Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

طهارة جلد الكلب والخنزير بالدباغ

In 1 comparative book2 schools

هل يطهر جلد الكلب والخنزير بالدباغ؟

Each school’s answer

Hanafi

جلد الكلب والخنزير بالدباغ جلد الخنزير لا يجوز الانتفاع به، ذُكر الخنزير فقط

لا ينتفع به
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

جلد الكلب والخنزير بالدباغ لا يطهر، لأن النجاسة فيهما وهما حيان قائمة

لا يطهر
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الأخبار التي خصت بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع] ٩٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني قال: نهى رسول اللّه ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع (٥). ٩٠٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي، عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عَبِيدَة بن سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" (٦). (١) أخرجه مسلم (١٩٣٤) من طريق ميمون بن مهران.(٢) أخرجه الترمذي (١٤٧٧) من طريق الزهري، وقال: حسن صحيح.(٣) أخرجه الترمذي (١٤٧٨) من طريق عكرمة به وقال: حديث حسن غريب.(٤) "المصنف" (٨٧٠٤).(٥) أخرجه البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢) عن الزهري به.(٦) أخرجه مسلم (١٩٣٣) من طريق مالك به. قال أبو بكر: قد ذكرنا ما حضرنا من اختلاف أ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 2 p. 439

From the schools’ own books

Hanafi

لا ينتفع به

Its place in«الجوهرة النيرة» p. 16

(قَوْلُهُ: إلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ وَالْآدَمِيِّ) فِي هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ دَلَالَةٌ عَلَى طَهَارَةِ جِلْدِ الْكَلْبِ بِالدِّبَاغِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ وَكَمَا يَطْهُرُ جِلْدُهُ بِالدِّبَاغِ فَكَذَا بِالذَّكَاةِ وَإِنَّمَا قَدَّمَ ذِكْرَ الْخِنْزِيرِ عَلَى الْآدَمِيِّ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ إهَانَةٍ وَفِي مَوْضِعِ الْإِهَانَةِ يُقَدَّمُ الْمُهَانُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى {لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ} ، فَقَدَّمَ الصَّوَامِعَ وَالْبِيَعَ عَلَى الْمَسَاجِدِ لِأَجْلِ ذِكْرِ الْهَدْمِ؛ لِأَنَّهُ إهَانَةٌ الْبِيَعُ جَمْعُ بِيعَةٍ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَهِيَ لِلنَّصَارَى وَالصَّوَامِعُ لِلصَّابِئِينَ وَالصَّلَوَاتُ كَنَائِسُ الْيَهُودِ وَكَانُوا يُسَمُّونَهَا بِالْعِبْرَانِيَّةِ صَلَوَاتٍ وَالْفِيلُ كَالْخِنْزِيرِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَطْهُرُ جِلْدُهُ بِالدِّبَاغِ وَعِظَامُهُ نَجِسَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا الِانْتِفَاعُ بِهَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يطهر

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» p. 287

أما أن تكون نجسة فلا يجوز استعمالها في الشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال أو طاهرة فيجوز ويستثنى الذهب والفضة على ما سيأتي وهذه الجملة ظاهرة نعم الحاجة تمس إلى بيان الطاهر والنجس من الجلود والعظام وتمييز أحدهما عن الآخر وإلى حكم المتخذ من الذهب والفضة فحصر كلام الاقسام الثلاثة في هذه الامور وانما يكون الجلد المتخذ منه الاناء طاهرا في حالتين أحدهما أن يكون جلد المأكول المذكي فهو على طهارته كاللحم وسائر الاجزاء وقد يؤكل الجلد على الرؤوس والمسموط ولا يلحق غير المأكول بالمأكول في ذلك بل جلد غير المأكول نجس وان ذكي كلحمه خلافا لابي حنيفة رحمه الله الثانية أن يكون مدبوغا فالدباغ يفيد طهارة الجلد من المأكول وغيره خلافا لا حمد لنا ما روى أنه عليه السلام مر بشاة ميتة لميمونة فقال هلا اتخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقيل انها ميتة فقال أيما أهاب دبغ فقد طهر ويستثنى جلد الحيوان النجس في الحياة وهو الكلب والخنزير وفروعهما خلافا لابي حنيفة في الكلب لنا أن جلدها لم ينجس بالموت لما بينا أنهما نجسان

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.