فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صداق الملاعنة غير المدخول بها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما الذي تستحقه من الصداق المرأة التي لاعنها زوجها ولم يدخل بها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

صداق المرأة الملاعنة قبل الدخول لها نصف الصداق، إذا حملت وهي عند أهلها فأنكر الزوج الإصابة وادعتها، لاعنها

نصف الصداق
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اللعان في نفي الولد من غير المدخول بها وما يجب لها من الصداق] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها (١). كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن، والشعبي، والنخعي، وعمرو بن دينار، وقتادة، وبه قال مالك بن أنس (٢)، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام - وقد اختلف فيه عنه - وسفيان الثوري، وأهل العراق وأصحابه وحجتهم في ذلك قول الله ﷿ ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ وهذه زوجة عند الجميع. واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا لاعنها. فقالت طائفة: لها الصداق كاملا. روي هذا القول عن الشعبي، وقد اختلف فيه عنه، وقال [الحكم] (٣)، وأبو الزناد، وحماد بن أبي سليمان: لها الصداق كاملا (٤). وقالت طائفة: يلاعنها ولها نصف الصداق. كذلك قال الحسن وقتادة، وسعيد بن جبير. وروي ذ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

نصف الصداق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.