Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صداق الملاعنة غير المدخول بها

In 1 comparative book1 schools

ما الذي تستحقه من الصداق المرأة التي لاعنها زوجها ولم يدخل بها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

صداق المرأة الملاعنة قبل الدخول لها نصف الصداق، إذا حملت وهي عند أهلها فأنكر الزوج الإصابة وادعتها، لاعنها

نصف الصداق
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اللعان في نفي الولد من غير المدخول بها وما يجب لها من الصداق] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها (١). كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن، والشعبي، والنخعي، وعمرو بن دينار، وقتادة، وبه قال مالك بن أنس (٢)، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام - وقد اختلف فيه عنه - وسفيان الثوري، وأهل العراق وأصحابه وحجتهم في ذلك قول الله ﷿ ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ وهذه زوجة عند الجميع. واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا لاعنها. فقالت طائفة: لها الصداق كاملا. روي هذا القول عن الشعبي، وقد اختلف فيه عنه، وقال [الحكم] (٣)، وأبو الزناد، وحماد بن أبي سليمان: لها الصداق كاملا (٤). وقالت طائفة: يلاعنها ولها نصف الصداق. كذلك قال الحسن وقتادة، وسعيد بن جبير. وروي ذ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 464

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

نصف الصداق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.