فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

متعة كل مطلقة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تثبت المتعة للمطلقة الأمة والكتابية وغيرها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المتعة للمطلقة المملوكة والكتابية تثبت لكل مطلقة، إذا كانت غير مدخول بها ولم يُفرض لها

تثبت بشرط
المالكية

المتعة للمطلقة المملوكة والكتابية تثبت للأمة المطلقة، وعلى العبد المتعة لامرأته الحرة أو الأمة، وليس لسيده أن يمنعه من ذلك

تثبت
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المتعة للمطلقة المملوكة والكتابية تثبت لكل مطلقة، إذا كانت غير مدخول بها ولم يُفرض لها

تثبت بشرط

نص المسألة

[ذكر متعة المختلعة والملاعنة] اختلف أهل العلم في متعة المختلعة والملاعنة (٤). فكان عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، والزهري يرون للمختلعة المتعة. وروي ذلك عن الضحاك، وبه قال أحمد بن حنبل (٥)، وإسحاق وقال أصحاب الرأي (٦) في الفرقة تكون من قبل الزوج بلعان أو غيره: للمرأة المتعة. وفيه قول ثان: وهو أن المختلعة، والملاعنة، والمارقة ليس لواحدة منهن متاع. هذا قول مالك (٧). وكان عمرو بن الحارث يقول: سمعت بكيرا يقول: أدركت الناس ولا يرون للمختلعة متعة. (١) حممها إياها: أي متعها بها بعد الطلاق، وكانت العرب تسمي المتعة التحميم. انظر النهاية: مادة: حمم (١/ ٤٤٥). وأخرج سعيد في "سننه" (١٧٧٠) عن إبراهيم قال: العرب تسمي المتعة: التحميم.(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٢٥٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ١١٣ - ما قالوا في الم

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تثبت بشرط

موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ٣٢٦

بِخِلَافِ الْمَدْخُولِ بِهَا فَإِنَّ الْمُتْعَةَ مُسْتَحَبَّةٌ لَهَا فَرَضَ لَهَا أَوْ لَا (قَوْلُهُ وَفِيهِ خِلَافُ مَالِكٍ) فَمَذْهَبُهُ اسْتِحْبَابُ الْمُتْعَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الصُّوَرِ إلَّا الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ بَعْدَ الْفَرْضِ إلَّا أَنْ تَجِيءَ الْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهَا فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ.

المالكية

تثبت

موضعها في«جامع الأمهات» ص ٢٨٣

مُسْتَحَبَّةٌ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ حُرَّةٍ - مُسْلِمَةٍ، أَوْ كِتَابِيَّةٍ، أَوْ أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ - فِي نِكَاحٍ لازِمٍ غَيْرِ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الْبِنَاءِ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا وَلا مُتْعَةَ لِمُلاعَنَةٍ وَلا مختارةٍ لِعِتْقِهَا وَنَحْوِهِ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تثبت بشرط

موضعها في«كشاف القناع» ج ١١ ص ٥٠٧

(وتُستحبُّ) المتعة (لكلِّ مُطلَّقة غيرها) أي: غير المُفوّضة التي لم يفرض لها؛ لقوله تعالى:{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} الآية. ولم تجب؛ لأنه تعالى قسم المطلقات قسمين، وأوجب المتعة لغير المفروض لهن، ونصف المُسمّى للمفروض لهن، وذلك يدلُّ على اختصاص كل قسم بحكمه.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.