فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جزاء قتل الثعلب للمحرم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب على المحرم جزاء إذا قتل الثعلب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قتل المحرم للثعلب يوجب الفداء على المحرم، قال الشافعي: يفديه المحرم

يجب الجزاء
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الثعلب] ثبت أن رسول الله ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السباع (١)، وقال بظاهر هذا الخبر جماعة من أهل العلم. ٩١٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا نصر بن أوس الطائي أبو المنهال، عن عبد الله بن زيد الطائي، قال: قلت: يا أبا هريرة أفتني عن الصيد؟ قال: عن أي الصيد؟ قال: قلت: الثعلب؟ قال: حرام (٢). وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري: الثعلب سبع. وقال عمرو بن دينار: ما علمنا أن الثعلب يفدى. وقد روينا عن عطاء أنه كان يكره أكل الثعالب، ولا يرى على قاتله في الحرم جزاء. وقال ابن أبي نجيح: ما كنا نعده إلا سبعًا (٣). (١) سبق تخريجه.(٢) أورده البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ١٠٤).(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٤/ ٤٠٤). ورخصت طائفة في أكل الثعلب، ورأى بعضهم على المحرم إذا قتله الجزاء، وممن رخ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٤٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجب الجزاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.