فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول الزوج: زنيت وأنت صغيرة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُحدّ من قال لامرأته: زنيت وأنت صغيرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قال لامرأته: زنيت وأنت صغيرة لا حد عليه

لا حد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من قال لامرأته: زنيت وأنت صغيرة لا حد عليه

لا حد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر لعان الرجل امرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك. فقالت طائفة: يجلد ولا يلاعن. روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، والشعبي، وبه قال مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي. (١) "المدونة" (٢/ ٣٦٣ - في لعان امرأة بكر لم يدخل بها).(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٣٩٧).(٣) "المدونة" (٤/ ٤٩٠ - فيمن قال لامرأته: زنيت).(٤) "الأم" (٥/ ٤٢٠ - ما يكون قذفًا وما لا يكون). وفيه قول ثان: وهو أنه يلاعن. روي ذلك عن الحسن، وزرارة بن أوفى، وكذلك قال أصحاب الرأي (١)، وحكي ذلك عن الثوري، وكان أبو عبيد يقول: إن أقام على ما كان قذفها به فهو قاذف لها الآن فعليه اللعان كما قال الحسن وزرارة بن أوفى، وإن قال: ليست الآن كذلك فعليه الحد، لقول الشعبي و

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ١٦٠

وَلَوْ قَالَ زَنَى فَخْذُك أَوْ ظَهْرُك فَلَيْسَ بِقَاذِفٍ وَإِنْ قَالَ زَنَى فَرْجُك فَهُوَ قَاذِفٌ وَإِنْ قَالَ زَنَى بِك فُلَانٌ بِأُصْبُعِهِ فَلَيْسَ بِقَاذِفٍ وَإِنْ قَالَ زَنَيْت وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ أَوْ مُكْرَهَةٌ أَوْ نَائِمَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ لَمْ يُحَدَّ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا حد

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٨ ص ٣٤٩

قَالَ لِزَوْجَتِهِ: زَنَيْتِ وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ، فَقَدْ أَطْلَقَ الْغَزَالِيُّ وَالْبَغَوِيُّ، أَنَّ عَلَيْهِ التَّعْزِيرَ، وَلَهُ إِسْقَاطُهُ بِاللِّعَانِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَفَصَّلَ الْجُمْهُورُ، فَقَالُوا: يُؤْمَرُ بِبَيَانِ الصِّغَرِ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.