Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قول الزوج: زنيت وأنت صغيرة

In 1 comparative book2 schools

هل يُحدّ من قال لامرأته: زنيت وأنت صغيرة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من قال لامرأته: زنيت وأنت صغيرة لا حد عليه

لا حد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

من قال لامرأته: زنيت وأنت صغيرة لا حد عليه

لا حد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر لعان الرجل امرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك. فقالت طائفة: يجلد ولا يلاعن. روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، والشعبي، وبه قال مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي. (١) "المدونة" (٢/ ٣٦٣ - في لعان امرأة بكر لم يدخل بها).(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٣٩٧).(٣) "المدونة" (٤/ ٤٩٠ - فيمن قال لامرأته: زنيت).(٤) "الأم" (٥/ ٤٢٠ - ما يكون قذفًا وما لا يكون). وفيه قول ثان: وهو أنه يلاعن. روي ذلك عن الحسن، وزرارة بن أوفى، وكذلك قال أصحاب الرأي (١)، وحكي ذلك عن الثوري، وكان أبو عبيد يقول: إن أقام على ما كان قذفها به فهو قاذف لها الآن فعليه اللعان كما قال الحسن وزرارة بن أوفى، وإن قال: ليست الآن كذلك فعليه الحد، لقول الشعبي و

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 465

From the schools’ own books

Hanafi

لا حد

Its place in«الجوهرة النيرة» vol. 2 p. 160

وَلَوْ قَالَ زَنَى فَخْذُك أَوْ ظَهْرُك فَلَيْسَ بِقَاذِفٍ وَإِنْ قَالَ زَنَى فَرْجُك فَهُوَ قَاذِفٌ وَإِنْ قَالَ زَنَى بِك فُلَانٌ بِأُصْبُعِهِ فَلَيْسَ بِقَاذِفٍ وَإِنْ قَالَ زَنَيْت وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ أَوْ مُكْرَهَةٌ أَوْ نَائِمَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ لَمْ يُحَدَّ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا حد

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 8 p. 349

قَالَ لِزَوْجَتِهِ: زَنَيْتِ وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ، فَقَدْ أَطْلَقَ الْغَزَالِيُّ وَالْبَغَوِيُّ، أَنَّ عَلَيْهِ التَّعْزِيرَ، وَلَهُ إِسْقَاطُهُ بِاللِّعَانِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَفَصَّلَ الْجُمْهُورُ، فَقَالُوا: يُؤْمَرُ بِبَيَانِ الصِّغَرِ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.