فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قوله لها: أنت أزنى الناس

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يكون قول الزوج لزوجته: أنت أزنى الناس قذفًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الزوج لزوجته: أنت أزنى الناس لا يكون قاذفًا، مما حُكي عن الكوفي

ليس قذفًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قول الزوج لزوجته: أنت أزنى الناس لا يكون قاذفًا إلا إن أراد القذف، ويُعزَّر

بالنية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يقذف زوجته فترد عليه القذف] اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته بالزنا فتقول: زنيت بك ويطلبان معا. فقالت طائفة: تسأل المرأة فإن قالت المرأة: عنيت أنه أصابني وهو زوجي، حلفت ولا شيء عليها، وعليه أن يلتعن أو يحد، وإن [قالت] (١): زنيت به قبل ينكحني فهي قاذفة له، وعليه الحد ولا حد عليه، لأنها مقرة بالزنا ولا لعان. هكذا قال الشافعي (٢). وقال أصحاب الرأي (٣): ليس بينهما حد ولا لعان، قال: وهو استحسان كان ينبغي في القياس أن يلاعنها من قبل أن هذا ليس بتصديق له، لأن المرأة لا تزني بزوجها. وكان أبو ثور يقول: هذا خطأ، لأنها لا تخلو أن تكون صادقة فقد قذفها أو قذفته، فإن كان قولها تصديقا له فعليها الحد إذا أنكر ذلك، أو يكون تصديقها فيكون يلزمهما جميعا الحد. فأما إبطال الحد واللعان فهذا خطأ. وكان

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس قذفًا

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٣١٨

وَلَا بِقَوْلِهِ أَنْتَ أَزَنَى مِنْ فُلَانٍ أَوْ أَزَنَى النَّاسِ أَوْ أَزَنَى الزُّنَاةِ، لِأَنَّ أَفْعَلَ فِي مِثْلِهِ يُسْتَعْمَلُ لِلتَّرْجِيحِ فِي الْعِلْمِ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، وَسَيَأْتِي خِلَافُهُ فِي فُرُوعٍ نَذْكُرُهَا.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بالنية

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ٣٠

وَلَوْ قَالَتْ ابْتِدَاءً: أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي فَفِي كَوْنِهِ قَذْفًا وَجْهَانِ يَأْتِيَانِ فِي قَوْلِهِ لَهَا ابْتِدَاءً أَنْتِ أَزْنَى مِنِّي

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.