قول الزوج لزوجته: أنت أزنى الناسلا يكون قاذفًا، مما حُكي عن الكوفي
ليس قذفًا
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
قول الزوج لزوجته: أنت أزنى الناسلا يكون قاذفًا إلا إن أراد القذف، ويُعزَّر
بالنية
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر الرجل يقذف زوجته فترد عليه القذف] اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته بالزنا فتقول: زنيت بك ويطلبان معا. فقالت طائفة: تسأل المرأة فإن قالت المرأة: عنيت أنه أصابني وهو زوجي، حلفت ولا شيء عليها، وعليه أن يلتعن أو يحد، وإن [قالت] (١): زنيت به قبل ينكحني فهي قاذفة له، وعليه الحد ولا حد عليه، لأنها مقرة بالزنا ولا لعان. هكذا قال الشافعي (٢). وقال أصحاب الرأي (٣): ليس بينهما حد ولا لعان، قال: وهو استحسان كان ينبغي في القياس أن يلاعنها من قبل أن هذا ليس بتصديق له، لأن المرأة لا تزني بزوجها. وكان أبو ثور يقول: هذا خطأ، لأنها لا تخلو أن تكون صادقة فقد قذفها أو قذفته، فإن كان قولها تصديقا له فعليها الحد إذا أنكر ذلك، أو يكون تصديقها فيكون يلزمهما جميعا الحد. فأما إبطال الحد واللعان فهذا خطأ. وكان