فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الزوجة عن تصديق القذف

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب حدّ أو لعان إذا صدّقت الزوجة قاذفها ثم رجعت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع الزوجة بعد تصديق قذف زوجها لا حدّ ولا لعان

لا حدّ ولا لعان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

رجوع الزوجة بعد تصديق قذف زوجها لا حدّ ولا لعان، إلا لنفي الولد فلا ينتفي إلا باللعان

لا حدّ ولا لعان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يقذف زوجته فترد عليه القذف] اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته بالزنا فتقول: زنيت بك ويطلبان معا. فقالت طائفة: تسأل المرأة فإن قالت المرأة: عنيت أنه أصابني وهو زوجي، حلفت ولا شيء عليها، وعليه أن يلتعن أو يحد، وإن [قالت] (١): زنيت به قبل ينكحني فهي قاذفة له، وعليه الحد ولا حد عليه، لأنها مقرة بالزنا ولا لعان. هكذا قال الشافعي (٢). وقال أصحاب الرأي (٣): ليس بينهما حد ولا لعان، قال: وهو استحسان كان ينبغي في القياس أن يلاعنها من قبل أن هذا ليس بتصديق له، لأن المرأة لا تزني بزوجها. وكان أبو ثور يقول: هذا خطأ، لأنها لا تخلو أن تكون صادقة فقد قذفها أو قذفته، فإن كان قولها تصديقا له فعليها الحد إذا أنكر ذلك، أو يكون تصديقها فيكون يلزمهما جميعا الحد. فأما إبطال الحد واللعان فهذا خطأ. وكان

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حدّ ولا لعان

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٦١

وَأَمَّا الرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالْقَذْفِ فَلَا يُسْقِطُ الْحَدَّ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَدَّ حَقُّ الْعَبْدِ مِنْ وَجْهٍ، وَحَقُّ الْعَبْدِ بَعْدَ مَا ثَبَتَ لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ بِالرُّجُوعِ كَالْقِصَاصِ وَغَيْرِهِ، وَمِنْهَا تَصْدِيقُ الْمَقْذُوفِ وَالْقَاذِفِ فِي الْقَذْفِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا صَدَّقَهُ فَقَدْ ظَهَرَ صِدْقُهُ فِي الْقَذْفِ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا حدّ ولا لعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.