Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع الزوجة عن تصديق القذف

AgreedIn 1 comparative book2 schools

هل يجب حدّ أو لعان إذا صدّقت الزوجة قاذفها ثم رجعت؟

Each school’s answer

Hanafi

رجوع الزوجة بعد تصديق قذف زوجها لا حدّ ولا لعان

لا حدّ ولا لعان
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

رجوع الزوجة بعد تصديق قذف زوجها لا حدّ ولا لعان، إلا لنفي الولد فلا ينتفي إلا باللعان

لا حدّ ولا لعان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الرجل يقذف زوجته فترد عليه القذف] اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته بالزنا فتقول: زنيت بك ويطلبان معا. فقالت طائفة: تسأل المرأة فإن قالت المرأة: عنيت أنه أصابني وهو زوجي، حلفت ولا شيء عليها، وعليه أن يلتعن أو يحد، وإن [قالت] (١): زنيت به قبل ينكحني فهي قاذفة له، وعليه الحد ولا حد عليه، لأنها مقرة بالزنا ولا لعان. هكذا قال الشافعي (٢). وقال أصحاب الرأي (٣): ليس بينهما حد ولا لعان، قال: وهو استحسان كان ينبغي في القياس أن يلاعنها من قبل أن هذا ليس بتصديق له، لأن المرأة لا تزني بزوجها. وكان أبو ثور يقول: هذا خطأ، لأنها لا تخلو أن تكون صادقة فقد قذفها أو قذفته، فإن كان قولها تصديقا له فعليها الحد إذا أنكر ذلك، أو يكون تصديقها فيكون يلزمهما جميعا الحد. فأما إبطال الحد واللعان فهذا خطأ. وكان

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 470

From the schools’ own books

Hanafi

لا حدّ ولا لعان

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 61

وَأَمَّا الرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالْقَذْفِ فَلَا يُسْقِطُ الْحَدَّ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَدَّ حَقُّ الْعَبْدِ مِنْ وَجْهٍ، وَحَقُّ الْعَبْدِ بَعْدَ مَا ثَبَتَ لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ بِالرُّجُوعِ كَالْقِصَاصِ وَغَيْرِهِ، وَمِنْهَا تَصْدِيقُ الْمَقْذُوفِ وَالْقَاذِفِ فِي الْقَذْفِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا صَدَّقَهُ فَقَدْ ظَهَرَ صِدْقُهُ فِي الْقَذْفِ،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا حدّ ولا لعان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.