الحنفية
لا تخرجموضعها في«الهداية» ص ٢٧٩
"ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها"
هل يجوز للمبتوتة أن تخرج من بيتها في عدتها؟
المبتوتة في عدتها لا تبيت إلا في بيتها، نُقل ذلك عن أصحاب الرأي، في المتوفى عنها والمبتوتة جميعا.
لا تخرجالمبتوتة في عدتها لا تبيت إلا في بيتها، نُقل ذلك عن مالك مع الثوري وأصحاب الرأي، في المتوفى عنها والمبتوتة جميعا.
لا تخرجلم تذكره المصادر
المبتوتة في عدتها تخرج المطلقة ثلاثا، استدلالا بحديث فاطمة، ولا سكنى لها ولا نفقة.
تخرج[ذكر وجوب السكنى والتغليظ على المبتوتة أن تخرج من بيتها في عدتها] اختلف أهل العلم في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها (٢). فمنعت طائفة من ذلك، فممن رأى أن لا تخرج: ابن مسعود، وابن عمر، وعائشة أم المؤمنين. ورأى سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار: أن تعتد في بيت زوجها حيث طلقت. وحكى أبو عبيد هذا القول عن سفيان الثوري، ومالك بن أنس (٣) وأصحاب الرأي (٤): أنهم كانوا لا يرون أن تبيت إلا في بيتها، المتوفى عنها، والمبتوتة جميعا. قال أبو بكر: وبهذا [أقول] (٥). (١) سقط من "الأصل". .. والسياق يقتضيها.(٢) انظر الآثار في ذلك عند عبد الرزاق (٧/ ٢٩)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٠ - ١٣١ - في المتوفى عنها من قال تعتد في بيتها) و "سنن سعيد
موضعها في«الهداية» ص ٢٧٩
"ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها"
موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٣٩
ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَةً لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ فَانْطَلَقَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ مَرْوَانَ سَمِعَ بِذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ فَأَرْسَلَ إلَيْهَا فَرَدَّهَا إلَى بَيْتِهَا وَقَالَ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، وَقَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ يُشَدِّدَانِ فِيهَا وَيَنْهَيَانِ أَنْ تَخْرُجَ أَوْ تَبِيتَ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يُشَدِّدُ فِيهَا مَالِكٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ لَا تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ إلَّا فِي بَيْتِهَا.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.