فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بدء عدة المغيبة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

من أي وقت تبدأ عدة المرأة التي بلغها وفاة زوجها أو طلاقه بعد غيابه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ابتداء عدة المرأة التي يبلغها خبر وفاة زوجها أو طلاقه من يوم الوفاة أو الطلاق، ذكر أصحاب الرأي مع القائلين بذلك دون تفصيل.

من يوم الوقوع
المالكية

ابتداء عدة المرأة التي يبلغها خبر وفاة زوجها أو طلاقه من يوم الوفاة أو الطلاق

من يوم الوقوع
الشافعية

ابتداء عدة المرأة التي يبلغها خبر وفاة زوجها أو طلاقه من يوم الوفاة أو الطلاق

من يوم الوقوع
الحنابلة

ابتداء عدة المرأة التي يبلغها خبر وفاة زوجها أو طلاقه من يوم الوفاة أو الطلاق

من يوم الوقوع

نص المسألة

[ذكر عدة المغيبة يأتيها وفاة زوجها او طلاقه] [اختلف] (٣) أهل العلم في المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه. فقالت طائفة: العدة في الطلاق والوفاة، من يوم يموت أو يطلق (٤). كذلك قال عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وبه قال سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وأبو قلابة، ومحمد بن سيرين، وجابر بن زيد، وعكرمة، وطاوس، وسليمان بن يسار، وإبراهيم النخعي، ومسروق، وأبو العالية، ونافع. (١) الأحزاب: ٤٩.(٢) في "الإشراف": يعمل.(٣) في "الأصل": فقالت طائفة أجمع. والمثبت من "الإشراف".(٤) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٣٢٧ - ٣٣١)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٤٢٥). وكذلك قال مالك بن أنس (١)، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل (٣)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤). وفي

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من يوم الوقوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

من يوم الوقوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

من يوم الوقوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

من يوم الوقوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.