فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مبيت المتوفى عنها في بيتها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب على المتوفى عنها زوجها أن تبيت في بيتها حتى تنقضي عدتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

مبيت المتوفى عنها زوجها في بيتها زمن العدة تزور وتقيم قدر ما يهدأ الناس ثم تنقلب إلى بيتها، أي يجوز لها الخروج في أول الليل بقدر ما يهدأ الناس، ثم ترجع إلى بيتها

يجوز الخروج أول الليل
الشافعية

مبيت المتوفى عنها زوجها في بيتها زمن العدة تزور وتقيم قدر ما يهدأ الناس ثم تنقلب إلى بيتها، هذا القول نُسب إلى الشافعي مع الليث والثوري

يجوز الخروج أول الليل
الحنابلة

مبيت المتوفى عنها زوجها في بيتها زمن العدة تكون أكثر الليل في بيتها، ذكر عن أحمد أنها تقيم في بيتها أكثر الليل

أكثر الليل في بيتها

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في مقام المتوفى عنها زوجها في مسكنها حتى تنقضي عدتها] ثابت عن رسول الله ﷺ: أنه قال للفريعة بنت مالك: "اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" (١). وبهذا نقول. وقد اختلف أهل العلم في ذلك. فقالت طائفة: عليها أن تبيت في منزلها حتى تنقضي عدتها. فإن عمر بن الخطاب ﵁ رد نساء متوفى عنهن أزواجهن من ذي الحليفة حاجات، أو معتمرات (٢). = قلت: والحديث ثبته المصنف كما مر، وصححه أيضًا ابن الملقن في "البدر المنير" (٨/ ٢٤٣) وفصل الكلام عليه، ولخصه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٢٤٠) فقال: وأعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بجهالة حال زينب، وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة. وتعقبه ابن القطان بأن سعدًا وثقه النسائي وابن حبان، وزينب وثقها النسائي، وذكرها ابن فتحون وابن الأمين في الصحابة.(١) سبق تخريجه.

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجوز الخروج أول الليل

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٤٣

قَالَ: لَا تَبِيتُ إلَّا فِي بَيْتِهَا وَأُسْطُوَانِهَا وَحُجْرَتِهَا الَّذِي كَانَتْ تُصَيِّفُ فِيهِ فِي صَيْفِهَا وَتَبِيتُ فِيهِ فِي شِتَائِهَا، وَلَمْ يَعْنِ بِهَذَا الْقَوْلِ تَبِيتُ فِي بَيْتِهَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةُ أَنَّهَا لَا تَبِيتُ إلَّا فِي بَيْتِهَا الَّذِي فِيهِ مَتَاعُهَا، إنَّمَا هُوَ وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ جَمِيعَ الْمَسْكَنِ الَّذِي هِيَ فِيهِ مِنْ حُجْرَتِهَا وَأُسْطُوَانِهَا وَبَيْتِهَا الَّتِي تَكُونُ فِيهِ لَهَا أَنْ تَبِيتَ حَيْثُ شَاءَتْ فِي ذَلِكَ.

الشافعية

يجوز الخروج أول الليل

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ٥٦

بِخِلَافِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لِمَا وَرَدَ فِيهَا مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ «أَنَّ رِجَالًا اُسْتُشْهِدُوا بِأُحُدٍ فَقَالَتْ نِسَاؤُهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نَسْتَوْحِشُ فِي بُيُوتِنَا، فَنَبِيتُ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ، فَأَذِنَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَحَدَّثْنَ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ، فَإِذَا كَانَ وَقْتُ النَّوْمِ تَأْوِي كُلُّ امْرَأَةٍ إلَى بَيْتِهَا» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

الحنابلة

أكثر الليل في بيتها

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ١٤٨

[فَصْلٌ لِلْمُعْتَدَّةِ الْخُرُوجُ فِي حَوَائِجِهَا نَهَارًا] (٦٣٩٧) فَصْلٌ: وَلِلْمُعْتَدَّةِ الْخُرُوجُ فِي حَوَائِجِهَا نَهَارًا، سَوَاءٌ كَانَتْ مُطَلَّقَةً أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا. لِمَا رَوَى «جَابِرٌ قَالَ طَلُقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا، فَخَرَجَتْ تَجُذُّ نَخْلَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ، فَنَهَاهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ اُخْرُجِي، فَجُذِّي نَخْلَك، لَعَلَّك أَنْ تَصَّدَّقِي مِنْهُ، أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَأَبُو دَاوُد. وَرَوَى مُجَاهِدٌ، قَالَ:«اُسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَجَاءَتْ نِسَاؤُهُمْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقُلْنَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْلِ، أَفَنَبِيتُ عِنْدَ إحْدَانَا، فَإِذَا أَصْبَحْنَا بَادَرْنَا إلَى بُيُوتِنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إحْ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.