الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب النفقة للمطلقة الحامل على زوجها الحر سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر نفقة المطلقة الحامل والمتوفى عنها] قال الله - جل ذكره -: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (٥). وأجمع أهل العلم أن على الحر يطلق زوجته الحرة نفقتها إذا كانت حاملا سواء كان طلاقه إياها يملك فيه الرجعة، أو لا يملكه (٦). واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها. (١) أخرجه مسلم (١٤٨٢).(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٣٣).(٣) الطلاق: ١.(٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٢٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٧٤ - ما قالوا فيمن رخص أن تخرج امرأته)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٣١).(٥) الطلاق: ٦.(٦) انظر: "الإقناع" (٢٤٥٥). فقالت طائفة: لا نفقة لها (١). كذلك قال جابر بن عبد الله، وابن عباس. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وعكرمة، وعبد الملك بن يعلى، ويحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.