نفقة الحامل المتوفى عنها زوجهالا نفقة لها، حكاه أبو عبيد عن أصحاب الرأي
لا نفقة
المالكية
نفقة الحامل المتوفى عنها زوجهالا نفقة لها
لا نفقة
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
نفقة الحامل المتوفى عنها زوجهالا نفقة لها
لا نفقة
نص المسألة
[ذكر نفقة المطلقة الحامل والمتوفى عنها] قال الله - جل ذكره -: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (٥). وأجمع أهل العلم أن على الحر يطلق زوجته الحرة نفقتها إذا كانت حاملا سواء كان طلاقه إياها يملك فيه الرجعة، أو لا يملكه (٦). واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها. (١) أخرجه مسلم (١٤٨٢).(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٣٣).(٣) الطلاق: ١.(٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٢٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٧٤ - ما قالوا فيمن رخص أن تخرج امرأته)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٣١).(٥) الطلاق: ٦.(٦) انظر: "الإقناع" (٢٤٥٥). فقالت طائفة: لا نفقة لها (١). كذلك قال جابر بن عبد الله، وابن عباس. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وعكرمة، وعبد الملك بن يعلى، ويحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك
تنبيه: ما تقدم من قوله وللمتوفى عنها إن دخل في سكنى المتوفى عنها فقط أو المطلقة فقط وما هنا فيمن حصل فيها الأمر أن الطلاق ثم موته على نسخة الأفراد (لا إن ماتت) المرأة المطلقة فلا شيء لورثتها في كراء المسكن بائنًا أو رجعيًّا (وردت) الحامل (النفقة) أي بقيتها بموت زوجها ويحتمل ضبط ردت بالبناء للمجهول فشمل خمس صور وهي موته أو موتها وهي فيهما في العصمة أو رجعية أو مطلقة طلاقًا بائنًا وهي حامل أو يكون كل منهما حيًّا ولكن يطلقها طلاقًا بائنًا (كانفشاش الحمل) فترد نفقته جميعها من أول الحمل لانفشاشه