فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة الحامل المتوفى عنها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب النفقة للحامل المتوفى عنها زوجها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها، حكاه أبو عبيد عن أصحاب الرأي

لا نفقة
المالكية

نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها

لا نفقة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها

لا نفقة

نص المسألة

[ذكر نفقة المطلقة الحامل والمتوفى عنها] قال الله - جل ذكره -: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (٥). وأجمع أهل العلم أن على الحر يطلق زوجته الحرة نفقتها إذا كانت حاملا سواء كان طلاقه إياها يملك فيه الرجعة، أو لا يملكه (٦). واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها. (١) أخرجه مسلم (١٤٨٢).(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٣٣).(٣) الطلاق: ١.(٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٢٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٧٤ - ما قالوا فيمن رخص أن تخرج امرأته)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٣١).(٥) الطلاق: ٦.(٦) انظر: "الإقناع" (٢٤٥٥). فقالت طائفة: لا نفقة لها (١). كذلك قال جابر بن عبد الله، وابن عباس. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وعكرمة، وعبد الملك بن يعلى، ويحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا نفقة

موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ٥٥٨

لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا، أَوْ حَائِلًا إلَّا إذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ، وَهِيَ حَامِلٌ فَلَهَا نَفَقَةٌ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

المالكية

لا نفقة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٤٥٠

تنبيه: ما تقدم من قوله وللمتوفى عنها إن دخل في سكنى المتوفى عنها فقط أو المطلقة فقط وما هنا فيمن حصل فيها الأمر أن الطلاق ثم موته على نسخة الأفراد (لا إن ماتت) المرأة المطلقة فلا شيء لورثتها في كراء المسكن بائنًا أو رجعيًّا (وردت) الحامل (النفقة) أي بقيتها بموت زوجها ويحتمل ضبط ردت بالبناء للمجهول فشمل خمس صور وهي موته أو موتها وهي فيهما في العصمة أو رجعية أو مطلقة طلاقًا بائنًا وهي حامل أو يكون كل منهما حيًّا ولكن يطلقها طلاقًا بائنًا (كانفشاش الحمل) فترد نفقته جميعها من أول الحمل لانفشاشه

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا نفقة

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٥ ص ٦٣٠

فَإِذَا حَكَمْنَا لَهُ بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا جَازَ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِالنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، لَا سِيَّمَا وَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ يَعُودُ نَفْعُهَا إلَيْهِ كَمَا يَتَصَرَّفُ فِي مَالِ الْمَفْقُودِ (خِلَافًا لِلْمُنْتَهَى) فِيمَا يُوهَمُ (وَعِبَارَتُهُ وَلَا نَفَقَةَ) لِبَائِنٍ غَيْرِ حَامِلٍ وَلَا مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَوْ لِأُمِّ وَلَدٍ انْتَهَى.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.