الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب النفقة للمطلقة ثلاثًا التي تدعي الحمل، وكيف يكون الإنفاق عليها؟
لم تذكره المصادر
نفقة المطلقة ثلاثًا التي تدعي الحمل تنفق من مالها ثم ترجع على الزوج إذا ظهر الحمل، ثم ينفق عليها بعد ظهور الحمل حتى تضع، فإن لم يكن حمل غرمت ما أنفقت
تنفق من مالهانفقة المطلقة ثلاثًا التي تدعي الحمل فيها قولان: الإحصاء ثم القضاء بعد الولادة، أو الإنفاق إذا قال النساء بحملها، الأول: لأن الحمل لا يعلم بيقين حتى تلد؛ الثاني: تنظر إليها النساء فيقلن به حمل
قولانلم تذكره المصادر
[ذكر المطلقة ثلاثا تدعي الحمل هل لها نفقة؟] اختلف أهل العلم في المرأة تدعي الحمل، وهي مطلقة ثلاثا. فقالت طائفة: ينفق عليها حتى تضع حملها إذا ظهر الحمل. وروي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال الزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، والأوزاعي. وقال الشافعي (٥): فيها قولان: أحدهما: أن يحصي من يوم طلقها، كم نفقة مثلها كل شهر من تلك الشهور، فإذا ولدت قضي لها بذلك كله، لأن الحمل لا يعلم بيقين حتى تلد. والقول الثاني: أن يحصي من يوم طلقها الزوج وتراها النساء، فإن قلن بها حمل أنفق عليها حتى تضع حملها. (١) المدونة" (٢/ ٢٤ - المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة).(٢) "الأم" (٥/ ٣٢١ - عدة الحامل).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٢٤ - ٩٢٦).(٤) "المبسوط" (٦/ ٥١ - باب العدة وخر
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٩ ص ٦٦
وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا، فَعَلَى الزَّوْجِ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا، وَهَلْ هِيَ لِلْحَمْلِ أَمْ لِلْحَامِلِ؟ قَوْلَانِ، أَظْهَرُهُمَا لِلْحَامِلِ بِسَبَبِ الْحَمْلِ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَسَائِلُ، إِحْدَاهَا: الْمُعْتَدَّةُ عَنْ فُرْقَةِ فَسْخٍ، فِي اسْتِحْقَاقِهَا النَّفَقَةَ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا طُرُقٌ، أَحَدُهَا: إِنْ حَصَلَتِ الْفُرْقَةُ بِمَا لَا مَدْخَلَ لَهَا فِيهِ كَرِدَّةِ الزَّوْجِ، اسْتَحَقَّتِ النَّفَقَةَ كَالْمُطَلَّقَةِ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.