Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ابتداء عدة المطلقة المراجَعة

In 1 comparative book4 schools

من أي طلاق تبدأ عدة المرأة إذا طلقها زوجها ثم راجعها ثم طلقها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ابتداء عدة المرأة المطلقة ثم المراجَعة ثم المطلقة تعتد من الطلاق الآخر، ذُكر عن أصحاب الرأي أنها تعتد من يوم طلقها الطلاق الآخر

من الطلاق الآخر
Maliki

ابتداء عدة المرأة المطلقة ثم المراجَعة ثم المطلقة تعتد من الطلاق الآخر، تستقبل عدة جديدة من يوم الطلاق الآخر

من الطلاق الآخر
Shafi'i

ابتداء عدة المرأة المطلقة ثم المراجَعة ثم المطلقة فيه قولان: من الطلاق الآخر، أو من الطلاق الأول، مال المزني إلى القول الأول، وهو العدة المستقبلة من الطلاق الآخر

قولان
Hanbali

ابتداء عدة المرأة المطلقة ثم المراجَعة ثم المطلقة تعتد من الطلاق الآخر، ذُكر أحمد فيمن قال تعتد من يوم طلقها الطلاق الآخر

من الطلاق الآخر

The texts

[ذكر الطلاق يكون بعده الرجعة ثم الطلاق] قال الله - جل من قائل -: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه﴾ (٤). وروي عن الحسن أنه سئل عن هذه الآية، فقال: كان الرجل يطلق المرأة، ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها يضارها، فنهاهم الله ﵎ عن ذلك. وروي نحو من هذا القول عن مجاهد، ومسروق، والضحاك، والشعبي، وقتادة (٥). (١) "الأم" (٥/ ٣٥٠ - باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها).(٢) "المبسوط" (٦/ ١٢١ - باب من الطلاق).(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٤٢).(٤) البقرة: ٢٣١.(٥) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٤٩٧)، و "الدر المنثور" (١/ ٦٨١). واختلفوا فيما يجب على زوجة من فعل بها ذلك ضرارا، أو غير ضرار، ومتى تنقضي إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها؟ فقال أكثر أ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 531

From the schools’ own books

Hanafi

من الطلاق الآخر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

من الطلاق الآخر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

من الطلاق الآخر

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.