فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة من ارتفعت حيضتها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

كيف تعتد المطلقة التي حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

عدة المطلقة التي ارتفعت حيضتها بعد حيضة أو حيضتين تنتظر تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر، ثم تحل، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه

تسعة أشهر ثم ثلاثة
الشافعية

عدة المطلقة التي ارتفعت حيضتها بعد حيضة أو حيضتين قولان: تنتظر تسعة أشهر ثم ثلاثة، أو تبقى على أقرائها، قال به في العراق، وقال بمصر: عدتها الحيض ولو تباعد حتى تبلغ سن اليأس ثم ثلاثة أشهر

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر عدة التي ارتفعت حيضتها] اختلف أهل العلم في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها. فقالت طائفة: تنتظر تسعة أشهر، ثم ثلاثة أشهر، ثم قد حلت. هذا قول عمر بن الخطاب (١). وروي ذلك عن الحسن البصري، وبه قال مالك بن أنس (٢). وكان الشافعي يقول (٣) بهذا القول إذ هو بالعراق، وقال: إنما عني بالحيض [هي كأن] (٤) حيضة كحيض، وعمر أعلم بمعنى كتاب الله وهذا قضاؤه بين المهاجرين والأنصار مستقيما لا ينكره منه منكر علمناه، ولا يخالفه. وقال بمصر (٥): وعدة التي تحيض الحيض (وإن تباعد كأنها كانت تحيض في كل سنة أو سنتين فعدتها الحيض) (٦) ولا تيأس من الحيض حتى تبلغ السن التي من تبلغها من نسائها لم تحض بعدها، فإذا بلغت ذلك خرجت من أهل الحيض، وكانت من المؤيسات من المحيض اللائي جعل الله عدتهن ثلاثة أشهر واس

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تسعة أشهر ثم ثلاثة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.