فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة المستحاضة المستمر دمها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

بماذا تعتد المرأة المستحاضة التي يستمر بها الدم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

عدة المستحاضة سنة

سنة
الشافعية

عدة المستحاضة تنقضي بثلاثة أشهر، إذا كانت تحيض يومًا وتطهر يومًا أو يومين، لأن المعروف من النساء حيضة في كل شهر.

ثلاثة أشهر
الحنابلة

عدة المستحاضة سنة إذا اختلطت أقراؤها بعد استقامتها، إن كانت أقراؤها تمضي مستقيمة ثم اختلطت عليها.

سنة

نص المسألة

[ذكر عدة المستحاضة التي يستمر بها الدم] اختلف أهل العلم في عدة المستحاضة. فقالت طائفة: تعتد بالأقراء (٧). (١) في "الأصل": يعتدون والمثبت هو الجادة. وهو من "الإشراف" (١/ ٢٦٠).(٢) الإجماع (٤٤٨).(٣) "المدونة" (٢/ ٩ - عدة النصرانية والأمة).(٤) "الأم" (٥/ ٣١٠ - عدة التي يئست من المحيض).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٢٥).(٦) "المبسوط" (٦/ ٣١ - باب الرجعة).(٧) انظر الآثار في ذلك عند عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٣٤٥) ومصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١١٥ - ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة بما تعتد)، و "الاستذكار" (١٨/ ١٠٠) "المحلى" (١٠/ ٢٧١). كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وروي ذلك عن جابر بن زيد، وعطاء، والحكم، وسفيان الثوري. وفيه قول ثان: وهو أن عدتها ثلاثة أشهر. هذا قول عك

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلاثة أشهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.