Hanafi
غير واجبIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجب على الزوجة الذمية المتوفى عنها زوجها الإحداد كالمسلمة؟
الإحداد على الزوجة الذمية المتوفى عنها زوجها ليس واجبًا عليها، لأن ما فيها من الشرك وترك الفرائض أعظم من ذلك
غير واجبالإحداد على الزوجة الذمية المتوفى عنها زوجها واجب عليها كما على المسلمة
واجبالإحداد على الزوجة الذمية المتوفى عنها زوجها واجب عليها كما على المسلمة
واجبNot stated in the sources
[ذكر إحداد الذمية] اختلف أهل العلم في إحداد الذمية. وكان مالك بن أنس (٢) والشافعي (٣) وأبو ثور يقولون: على الذمية من الإحداد ما على المسلمة. وقال أصحاب الرأي (٤): ليس ذلك على الذمية، لأن الذي فيها من الشرك وما يترك من فرائض الله أعظم من ذلك. قال أبو بكر: وقد ذكرت ما حضرني مما يدل عليه ظاهر الحديث. (١) في "الأصل": أحاكمها. والمثبت الجادة.(٢) "المدونة" (٢/ ١٦ - الإحداد في عدة النصرانية).(٣) "الأم" (٥/ ٣٣٥ - ٣٣٦ - الإحداد).(٤) "المبسوط" (٦/ ٦٨ - باب اللبس والتطيب).
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«التاج والإكليل» vol. 5 p. 493
(وَتَرَكَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَقَطْ وَإِنْ صَغُرَتْ وَلَوْ كِتَابِيَّةً مَفْقُودًا زَوْجُهَا التَّزَيُّنَ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْإِحْدَادُ تَرْكُ مَا هُوَ زِينَةٌ فَيَدْخُلُ تَرْكُ الْخَاتَمِ لِلْمُبْتَذَلَةِ. أَبُو عُمَرَ: الْإِحْدَادُ تَرْكُ الزِّينَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى الْأَزْوَاجِ وَذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتُهَا بِشُهُورِهَا أَوْ بِوَضْعِ حَمْلِهَا، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً، صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً. هَذَا هُوَ تَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَلَا إحْدَادَ عَلَى مُطَلَّقَةٍ رَجْعِيَّةَ كَانَتْ مَبْتُوتَةً أَوْ بَائِنًا.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.