فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ادهان الحادّة بالأدهان

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للمرأة الحادّة أن تدهن بالأدهان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ادهان الحادّة بالأدهان لا ينبغي لها الدهن للزينة

لا ينبغي
المالكية

ادهان الحادّة بالأدهان تُمنع من الأدهان المزينة وتُرخَّص في الزيت والشيرق، كره الدهن الذي فيه الريحان، ومنعها من الأدهان المزينة لرأسها

منع مع رخصة
الشافعية

ادهان الحادّة بالأدهان يُكره دهن الرأس كله، ويجوز دهن البدن بما لا طيب فيه، منع الأدهان التي تنشر بالأفواه الطيبة، وشبّهه بما يجوز للمحرم

كراهة مع رخصة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر نهي المرأة الحاد في عدتها من وفاة الزوج عن الطيب والزينة] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم - إلا ما رويناه عن الحسن - أن المرأة ممنوعة في الإحداد من الطيب والزينة (١)، واستدل بعضهم بما في حديث أم سلمة من النهي عن لبس المعصفر من الثياب والحلي والخضاب والكحل إلا ما ذكر في حديث أم عطية ما تتخذه المرأة عند الطهر من الحيض؟ قالت: مس القسط والأظفار (٢). وكان ابن عباس يأمر المتوفى عنها باعتزال الطيب والزينة، وهو قول عطاء. وقد روينا عن ابن عمر وعائشة أنهما نهيا عن الطيب والكحل. ونهى ابن عمر عن الخضاب، وهذا عمل أهل العلم إلا من شذ عنهم. واختلفوا فيما تدهن به المرأة في إحدادها من الأدهان، ومما تتقي. فمما منعوها منه: الأدهان التي تنشر بالأفواه الطيبة. هذا قول عطاء والزهري، ومالك بن أنس (٣) والشافعي

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ينبغي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

منع مع رخصة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

كراهة مع رخصة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.