الإحداد على المطلقة ثلاثًاواجب كالمتوفى عنها، أصحاب الرأي قالوا: هما سواء في الإحداد
يجب
المالكية
الإحداد على المطلقة ثلاثًالا إحداد عليها، قال مالك: لا إحداد على مطلقة مبتوتة أو غير مبتوتة
لا يجب
الشافعية
الإحداد على المطلقة ثلاثًايُستحب لها الإحداد ولا يجب، قال الشافعي: أحب إلي أن تحد ولا يبين لي أن أوجبه
مستحب
الحنابلة
الإحداد على المطلقة ثلاثًاالاحتياط أن تتقي الزينة
احتياط
نص المسألة
[ذكر الإحداد في الطلاق المبتوت] اختلف أهل العلم في وجوب الإحداد على المطلقة ثلاثا. فقالت طائفة: هي والمتوفى عنها في الإحداد سواء. كذلك قال سعيد بن المسيب، وكره ذلك النخعي. وقال أبو عبيد وأبو ثور: هما سواء، وكذلك قال أصحاب الرأي (١). وقال أحمد (٢): الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة. وكذلك قال إسحاق، ورخصت طائفة للمطلقة في الزينة، فممن رخص فيه: عطاء بن أبي رباح، وبه قال ربيعة ومالك بن أنس (٣) ويحيى بن عبد الله بن سالم. وكان الشافعي يقول (٤): أحب إلي للتي لا يملك زوجها رجعتها أن تحد [إحداد] (٥) المتوفى عنها، ولا يبين إلي أن أوجبه. قال أبو بكر: في قول النبي ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" دليل على أن المطلقة ثلاثا والمطلق حي لا إحداد