فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إحداد المطلقة ثلاثًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب الإحداد على المطلقة طلاقًا بائنًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإحداد على المطلقة ثلاثًا واجب كالمتوفى عنها، أصحاب الرأي قالوا: هما سواء في الإحداد

يجب
المالكية

الإحداد على المطلقة ثلاثًا لا إحداد عليها، قال مالك: لا إحداد على مطلقة مبتوتة أو غير مبتوتة

لا يجب
الشافعية

الإحداد على المطلقة ثلاثًا يُستحب لها الإحداد ولا يجب، قال الشافعي: أحب إلي أن تحد ولا يبين لي أن أوجبه

مستحب
الحنابلة

الإحداد على المطلقة ثلاثًا الاحتياط أن تتقي الزينة

احتياط

نص المسألة

[ذكر الإحداد في الطلاق المبتوت] اختلف أهل العلم في وجوب الإحداد على المطلقة ثلاثا. فقالت طائفة: هي والمتوفى عنها في الإحداد سواء. كذلك قال سعيد بن المسيب، وكره ذلك النخعي. وقال أبو عبيد وأبو ثور: هما سواء، وكذلك قال أصحاب الرأي (١). وقال أحمد (٢): الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة. وكذلك قال إسحاق، ورخصت طائفة للمطلقة في الزينة، فممن رخص فيه: عطاء بن أبي رباح، وبه قال ربيعة ومالك بن أنس (٣) ويحيى بن عبد الله بن سالم. وكان الشافعي يقول (٤): أحب إلي للتي لا يملك زوجها رجعتها أن تحد [إحداد] (٥) المتوفى عنها، ولا يبين إلي أن أوجبه. قال أبو بكر: في قول النبي ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" دليل على أن المطلقة ثلاثا والمطلق حي لا إحداد

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ٢٠٩

وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْحِدَادَ فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ إنَّمَا وَجَبَ لِحَقِّ الزَّوْجِ تَأَسُّفًا عَلَى مَا فَاتَهَا مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَإِدَامَةِ الصُّحْبَةِ إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ وَهَذَا الْمَعْنَى لَمْ يُوجَدْ فِي الْمُطَلَّقَةِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ أَوْحَشَهَا بِالْفُرْقَةِ وَقَطَعَ الْوُصْلَةَ بِاخْتِيَارٍ وَلَمْ يَمُتْ عَنْهَا فَلَا يَلْزَمُهَا التَّأَسُّفُ، وَلَنَا أَنَّ الْحِدَادَ إنَّمَا وَجَبَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لِفَوَاتِ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ نِعْمَةٌ فِي الدِّينِ خَاصَّةً فِي حَقِّهَا لِمَا فِيهِ مِنْ قَضَاءِ شَهْوَتِهَا وَعِفَّتِهَا عَنْ الْحَرَامِ وَصِيَانَةِ نَفْسِهَا عَنْ الْهَلَاكِ بِدُرُورِ النَّفَقَةِ، وَقَدْ انْقَطَعَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالْمَوْتِ فَلَزِمَهَا الْإِحْدَادُ إظْهَارًا لِلْمُصِيبَةِ وَالْحُزْنِ، وَقَدْ وُجِدَ هَذَا الْمَعْنَى فِي الْمُطَلَّقَةِ الثَّلَاثِ وَالْمُبَانَةِ فَيَلْزَمُهَا الْإِحْدَادُ، وَقَوْلُهُ: الْإِحْدَادُ فِي عِ

المالكية

لا يجب

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ١٢

قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَا إحْدَادَ عَلَى مُطَلَّقَةٍ مَبْتُوتَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مَبْتُوتَةٍ، وَإِنَّمَا الْإِحْدَادُ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَيْسَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ شَيْءٌ مِنْ الْإِحْدَادِ سَحْنُونٌ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ سَأَلَ رَبِيعَةَ عَنْ الْمُطَلَّقَةِ الْمَبْتُوتَةِ مَا تَجْتَنِبُ مِنْ الْحُلِيِّ وَالطِّيبِ قَالَ: لَا تَجْتَنِبُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي الزِّنَادِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ مِثْلُهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ

الشافعية

مستحب

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٩٥

(أَوْ) مَاتَ عَنْ مُطَلَّقَةٍ (بَائِنٍ) (فَلَا) تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ وَفَاةٍ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ فَتُكَمِّلُ عِدَّةَ الطَّلَاقِ وَلَا تُحِدُّ، وَلَهَا النَّفَقَةُ إنْ كَانَتْ حَامِلًا، كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وَذَكَرَ فِي النَّفَقَاتِ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا إذَا مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهَا هُنَا وَجَبَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ، فَاعْتُبِرَ بَقَاؤُهَا فِي الدَّوَامِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ وَالْإِحْدَادِ لَا يَلْزَمَانِ أُمَّ الْوَلَدِ وَفَاسِدَةَ النِّكَاحِ وَالْمَوْطُوءَةَ بِشُبْهَةٍ؛

الحنابلة

احتياط

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٤٥

(ويُباح) الإحداد (لبائن) كالمطلَّقة ثلاثًا والمُخْتَلِعة، بالإجماع ؛ ذكره في "المبدع". لكن لا يُسنُّ؛ قاله في "الرعاية"،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.