فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زينة الرجعية في العدة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للمطلقة طلاقًا رجعيًا أن تتزين وتتطيب في العدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تزين المطلقة الرجعية في العدة لا بأس بها، قال أصحاب الرأي: لا بأس أن تطيب وتزين وتلبس ما أحبت

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تزين المطلقة الرجعية في العدة تتزين له وتتشوف له

جائز

نص المسألة

[ذكر الإحداد في الطلاق المبتوت] اختلف أهل العلم في وجوب الإحداد على المطلقة ثلاثا. فقالت طائفة: هي والمتوفى عنها في الإحداد سواء. كذلك قال سعيد بن المسيب، وكره ذلك النخعي. وقال أبو عبيد وأبو ثور: هما سواء، وكذلك قال أصحاب الرأي (١). وقال أحمد (٢): الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة. وكذلك قال إسحاق، ورخصت طائفة للمطلقة في الزينة، فممن رخص فيه: عطاء بن أبي رباح، وبه قال ربيعة ومالك بن أنس (٣) ويحيى بن عبد الله بن سالم. وكان الشافعي يقول (٤): أحب إلي للتي لا يملك زوجها رجعتها أن تحد [إحداد] (٥) المتوفى عنها، ولا يبين إلي أن أوجبه. قال أبو بكر: في قول النبي ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" دليل على أن المطلقة ثلاثا والمطلق حي لا إحداد

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ٦٠

(، وَالْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ تَتَزَيَّنُ) يَعْنِي لِزَوْجِهَا إذَا كَانَتْ الرَّجْعَةُ مَرْجُوَّةً لِأَنَّهَا حَلَالٌ لِلزَّوْجِ لِأَنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ بَيْنَهُمَا ثُمَّ الرَّجْعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ، وَالتَّزَيُّنُ حَامِلٌ عَلَيْهَا فَيَكُونُ مَشْرُوعًا قَيَّدْنَا بِكَوْنِهِ لِزَوْجِهَا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ غَائِبًا فَلَا تَتَزَيَّنُ لِفَقْدِ الْعِلَّةِ، وَقَيَّدْنَا بِالرَّجْعِيَّةِ لِأَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ لَا يَجُوزُ لَهَا التَّزَيُّنُ مُطْلَقًا لِحُرْمَةِ النَّظَرِ إلَيْهَا، وَعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الرَّجْعَةِ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ، وَخَرَجَتْ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ، وَفَاةٍ فَإِنَّهَا تُحَدُّ، وَقَيَّدْنَا بِكَوْنِهَا مَرْجُوَّةً لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرَاجِعُهَا لِشِدَّةِ بُغْضِهَا فَإِنَّهَا لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ مِسْكِينٍ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَضْرِبَ امْرَأَتَهُ عَلَى تَرْكِهَا ا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.