فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة تصديق المرأة في انقضاء العدة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

في أي مدة تُصدَّق المطلقة إذا ادعت انقضاء عدتها وكذّبها زوجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أقل مدة تُصدَّق فيها المرأة في دعوى انقضاء العدة لا تُصدَّق في أقل من تسعة وثلاثين يومًا، لأن أقل الحيض عندهما ثلاثة أيام وأقل الطهر خمسة عشر يومًا (قول أبي يوسف ومحمد).

تسعة وثلاثون يومًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أقل مدة تُصدَّق فيها المرأة في دعوى انقضاء العدة تُصدَّق إذا ادعته في مدة يمكن انقضاؤها فيها، وأقلها اثنان وثلاثون يومًا، أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر خمسة عشر يومًا، وعدة الأمة حيضتان.

اثنان وثلاثون يومًا
الحنابلة

أقل مدة تُصدَّق فيها المرأة في دعوى انقضاء العدة إن ادعته في شهر طُلبت البينة، وفي أكثر من شهر تُصدَّق، لأن المرأة مؤتمنة على فرجها، وطلب البينة في الشهر على ما قال علي.

تُصدَّق بعد شهر

نص المسألة

[ذكر المدة التي تصدق فيها المرأة إذا ادعت انقضاء العدة] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته فتدعي انقضاء العدة وكذبها الزوج. فقالت طائفة: إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر أو خمس وثلاثين ليلة، وجاءت بينة من النساء العدول من بطانة أهلها ممن يرضى صدقها وعدلها أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث وتغتسل عند كل قرء وتصلي فقد انقضت عدتها وإلا فهي كاذبة، كذلك قال شريح. وقال له علي بن أبي طالب ﵁ (٢): قالون - معناها بالرومية: أصبت أو أحسنت ونحو هذا. كذلك قال أبو عبيد أن هذا تفسير هذه الكلمة. وقال أحمد بن حنبل (٣): إذا ادعت في شهر، سئلت البينة على ذلك على ما قال علي ﵁، فإذا ادعت في أكثر من شهر صدقت على حديث أبي بن كعب أن المرأة ائتمنت على فرجها. (١) السابق.(٢) أخرجه الدارمي في "سننه" (٨٥٥)، وسعيد

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تسعة وثلاثون يومًا

موضعها في«المبسوط» ج ٣ ص ٢١٧

وَلَا مَعْنَى لِمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّهُ لَا احْتِمَالَ لِتَصْدِيقِهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ إلَّا بَعْدَ أُمُورٍ كُلُّهَا نَادِرَةٌ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْإِيقَاعُ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الطُّهْرِ، وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ حَيْضُهَا أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَيْضِ، وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ طُهْرُهَا أَقَلَّ مُدَّةِ الطُّهْرِ، وَمِنْهَا أَنْ لَا تُؤَخِّرَ الْإِخْبَارَ عَنْ سَاعَةِ الِانْقِضَاءِ وَالْأَمِينُ إذَا أَخْبَرَ بِمَا لَا يُمْكِنُ تَصْدِيقُهُ فِيهِ إلَّا بِأُمُورٍ هِيَ نَادِرَةٌ لَا يُصَدَّقُ كَالْوَصِيِّ إذَا قَالَ: أَنْفَقْت عَلَى الصَّبِيِّ فِي يَوْمٍ مِائَةَ دِرْهَمٍ لَا يُصَدَّقُ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

اثنان وثلاثون يومًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تُصدَّق بعد شهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.