آخر وقت الظهرما لم يصر الظل قامتين، فإذا صار الظل قامتين خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. وهذا منسوب إلى النعمان، وقد نُسب إلى يعقوب ومحمد أنه قامة
صيرورة الظل مثليه
المالكية
آخر وقت الظهرإذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال، فإذا جاوز ذلك خرج وقت الظهر
صيرورة الظل مثله
الشافعية
آخر وقت الظهرإذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال، فإذا جاوز ذلك خرج وقت الظهر
صيرورة الظل مثله
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر اختلاف أهل العلم في آخر وقت الظهر] اختلف أهل العلم في آخر وقت الظهر فقال كثير منهم: آخر وقت الظهر: إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال، فإذا جاوز ذلك فقد خرج وقت الظهر، هذا قول مالك بن أنس (١)، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأبي ثور، وقال يعقوب ومحمد (٣): وقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة. واحتجوا - أو من احتج منهم - بخبر إمامة جبريل النبي ﷺ وقد ذكرت إسناده. وفيه قول ثان: قاله عطاء، قال ابن جريج: قلت لعطاء: متى تفريط الظهر؟ قال: لا تفريط لها حتى تدخل الشمس صفرة، قال ابن جريج: وكان طاوس يقول: لا تفوت الظهر والعصر حتى الليل (٤). وفيه قول ثالث: وهو أن آخر وقت الظهر ما لم يصر الظل قامتين، فإذا صار الظل قامتين فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، هذا قول النعمان (٥). وأصح هذِه الأق
واما ما يتعلق بالفاظ الكتاب فقوله وبه يدخل وقت العصر ينبغي أن يعلم بالحاء لما قدمناه وقوله ويمتد الي غروب الشمس بالواو للوجه المنسوب الي الاصطخرى فان قلت قال الشافعي في المختصر (ثم لا يزال وقت الظهر قائما حتى يصير ظل كل شئ مثله فإذا جاوز ذلك باقل زيادة فقد دخل وقت العصر) ظاهر هذا يقتضي اعتبار زيادة علي مصير الظل مثله ليدخل وقت العصر وذلك ينافى قوله وبه يدخل وقت العصر ظاهر وهل في ذلك اختلاف قول أو وجه أم كيف الحال فالجواب انه لا خلاف في دخول وقت العصر حين يخرج وقت الظهر عندنا وكلام الشافعي محمول على أن خروج وقت الظهر لا يكاد يعرف الا بزيادة الظل علي المثل والا فتلك الزيادة من وقت العصر وقوله ووقت الفضيلة في الاول لا يختص به العصر بل وقت فضيلة جميع الصلوات أول اوقاتها علي ما سيأتي لكن اجتماع الاوقات الاربعة الفضيلة والاختيار والجواز والكراهية من خاصية العصر والصبح وما عداهما
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.