فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الباب الثالث.

الوجيزالشافعيةالمسائل ٧٨١ إلى ٧٨٤

  1. ١١/١٧١١١/١٧١

    الثالثة إذا قال هذه الدار لك عارية قبل لان الاضافة باللام تحتمل العارية إذا وصل به.

  2. ١١/١٧٣١١/١٧٣

    الرابعة إذا قال الدار لزيد بل لعمرو وسلم إلى زيد ويغرم لعمرو في اقيس القولين.

  3. ١١/١٧٥١١/١٧٥

    الخامسة إذا استثنى عن الاقرار مالا يستغرق صح كقوله على عشرة الا تسعة يلزمهه واحد.

  4. ١١/١٧٨١١/١٧٨

    السادسة الاستثناء من غير الجنس صحيح كقوله على الف درهم لاوب معناه قيمة ثوب.