الباب الثالث.
الوجيزالشافعيةالمسائل ٧٨١ إلى ٧٨٤
-
١١/١٧١١١/١٧١
الثالثة إذا قال هذه الدار لك عارية قبل لان الاضافة باللام تحتمل العارية إذا وصل به.
-
١١/١٧٣١١/١٧٣
الرابعة إذا قال الدار لزيد بل لعمرو وسلم إلى زيد ويغرم لعمرو في اقيس القولين.
-
١١/١٧٥١١/١٧٥
الخامسة إذا استثنى عن الاقرار مالا يستغرق صح كقوله على عشرة الا تسعة يلزمهه واحد.
-
١١/١٧٨١١/١٧٨
السادسة الاستثناء من غير الجنس صحيح كقوله على الف درهم لاوب معناه قيمة ثوب.