فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المغانم قبل القسمة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز بيع نصيب الغانم من المغنم قبل أن تقسم الغنائم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر النهي عن بيع المغانم حتى تقسم] ٧٨٢٩ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم (١). قال أبو بكر: وهذا من بيع الغرر، أن يبيع الرجل حصته من المغنم غير معروف، يذره حتى تقع عليه المقاسم، وكل بيع مجهول ففي هذا المعنى. (١) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٠) دون قوله: يوم خيبر، وأخرجه أيضًا (٢/ ١٣٧) بلفظه وقال: وقد روي بعض هذا المتن بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وعلق عليه الذهبي قائلًا: صحيح من طريق سعيد بن أبي مريم عن ابن أبي الزناد به. وأخرجه النسائي في "سننه" (٤٦٤٥) من طريق عمرو بن شعيب عن ابن أبي نجيح به مطولًا.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.