فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحكم بين أهل الكتاب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب على الإمام الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه أم هو مخيّر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الحكم بين أهل الكتاب إذا جاؤوا متحاكمين الإمام مخيّر بين الحكم وتركهم وحكامهم، استدل بحكم النبي ﷺ في اليهوديين اللذين رجمهما لأنهم حكّموه

التخيير
الشافعية

الحكم بين أهل الكتاب إذا جاؤوا متحاكمين الحاكم مخيّر، وفي قوله الآخر يُحكم بينهم، لا يحكم إلا إن جاؤوا راضين جميعًا، والرد إلى حكامهم أحب، وإن حكم فبحكم الإسلام

التخيير، واختلف قوله
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الحكم بين أهل الكتاب] اختلف أهل العلم في الحكم بين أهل الكتاب، فقالت طائفة: الإمام بالخيار إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم وحكامهم. فممن قال إن الإمام بالخيار فيه: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، والشعبي، والحسن البصري، وبه قال مالك ومن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال أبو ثور، وقال مالك (٢) بعد أن ذكر كلاما: وذلك أن رسول الله ﷺ حكم في اليهوديين اللذين رجم، لأنهم حكموه وليسوا أهل ذمة قبل أن ينزل القرآن. قال: فأما جراحهم فيما بينهم فأرى أن يحكم فيه أهل الإسلام، لأنهم إن تركوا يجرح بعضهم بعضا أضر ذلك بالمسلمين. واختلف قول الشافعي في هذه المسألة فحكى الحسن بن محمد عنه أنه قال: (١) وبنحو تعقب المصنف على أهل الرأي قال ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٦٦ - ٣٦٧) فانظر كلامه هناك، وراجع أيضًا تفصيل قول

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٥٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

التخيير، واختلف قوله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.