فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع مفتدي الأسير بالثمن

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يرجع من اشترى أسيرًا من العدو بغير أمره على الأسير بالثمن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

رجوع مشتري الأسير بالثمن على الأسير يرجع عليه بما اشتراه به

يرجع
الشافعية

رجوع مشتري الأسير بالثمن على الأسير لا يرجع عليه بالثمن، ليس ذلك على الأسير

لا يرجع
الحنابلة

رجوع مشتري الأسير بالثمن على الأسير يرجع عليه بما اشتراه به، لأن استنقاذه لازم للمسلم، فإن نوى الارتجاع كان له

يرجع

نص المسألة

[ذكر ضمان الرجل عن الرجل بغير أمره] واختلفوا في الرجل يضمن عن الرجل مالا بغير أمره فيؤدي المال، ويريد الرجوع به على الذي أدى عنه. فقالت طائفة: يرجع به عليه. هذا قول عبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٣)، وشبه أحمد ذلك بالأسير يشتريه الرجل من العدو بغير أمره. قال أحمد: أليس كلهم (١) "الإجماع" (٥٣٤).(٢) "الأم" (٣/ ٢٦٣ - باب الضمان).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٥٠)، وهناك رواية أخرى عن أحمد.انظر: "المغني" (٧/ ٩٠ - مسألة: فمتى أدى رجع إليه). قال: يرجع عليه بالثمن، قال أحمد: يرجع عليه بالثمن، وإن لم يكن أمره أن يشتريه. قال إسحاق كما قال، لأن اللازم للمسلم إذا عاينه أن يستنفذه، فإن نوى الارتجاع عليه بما استنقذه كان له شاء الأسير أو [أبى] (١). قال أبو بكر: وفيه قول ثان: وهو أن لا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٦١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يرجع

موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٢ ص ٢٠٧

وَقَالَ أَشْهَبُ يُفْدَى بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ أَتَى عَلَى جَمِيعِهَا ابْنُ عَرَفَةَ مَا لَمْ يَخْشَ اسْتِيلَاءَ الْعَدُوِّ عَلَيْهِمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ بِأَنْ لَا يُوجَدُ عِنْدَهَا مَا يَشْتَرُونَ بِهِ سِلَاحًا وَلَا بَارُودًا، وَكُلُّ مَنْ دَفَعَ شَيْئًا مِنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِهِ عَلَى الْأَسِيرِ الْمَفْدِيِّ وَلَوْ دَفَعَ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ بِخِلَافِ الْفَادِي الْمُعَيَّنِ.

الشافعية

لا يرجع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يرجع

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٦٤٠

(وَلِمُشْتَرٍ أَسِيرًا) مِنْ كَافِرٍ (رُجُوعٌ) عَلَى الْأَسِيرِ (بِثَمَنِهِ بِنِيَّةِ) رُجُوعٍ عَلَيْهِ. لِمَا رَوَى سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ " أَيُّمَا رَجُلٍ أَصَابَ رَقِيقَهُ وَمَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِي أَيْدِي التُّجَّارِ بَعْدَ مَا انْقَسَمَ فَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَأَيُّمَا حُرٍّ اشْتَرَاهُ التُّجَّارُ فَإِنَّهُ يَرُدُّ إلَيْهِمْ رُءُوسَ أَمْوَالِهِمْ " فَإِنَّ الْحُرَّ لَا يُبَاعُ وَلَا يُشْتَرَى ; وَلِأَنَّ الْأَسِيرَ يَلْزَمُهُ فِدَاءُ نَفْسِهِ لِيَتَخَلَّصَ مِنْ حُكْمِ الْكُفَّارِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.