الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز بيع القصيل والقرط على أن يُجزّ جزتين أو ثلاثًا؟
بعبارة أبسطهل يجوز بيع العلف الأخضر على أن يُحصد مرتين أو ثلاثًا؟
لم تذكره المصادر
بيع القصيل والقرط على أن يُجزّ جزتين أو ثلاثًا جائز باشتراط ثلاث حصدات، إذا كان في أرض مأمونة لا يخلف.
جائز بشرطبيع القصيل والقرط على أن يُجزّ جزتين أو ثلاثًا لا يجوز إلا أن يقطع مكانه، إذا كان القصيل مما يستخلف.
لا يجوزلم تذكره المصادر
[ذكر بيع المباطخ والمقاثي والمقاطين والمباقل] وما أشبه ذلك مما يخلف، ويتلاحق بطنا بعد بطن، ووقتا بعد وقت. اختلفوا في بيع المقاثي والمباطخ، وما أشبه ذلك، فأبطلت طائفة بيع ذلك، وممن أبطل بيع ذلك الشافعي (١)، وقال: ذلك يحرم، [ففيه] (٢) موانع من بيع ما لم يخلق، وبيع السنين، وبيع ما لم يملك، وغير وجه. وكان مالك (٣) ﵀ يقول: لا بأس ببيع ذلك إذا بدا صلاحه. قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، لأنه من بيع الغرر. وفي معنى بيع السنين المنهي عنه، والله أعلم. (١) الأم (٣/ ٦٠ - باب: الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار).(٢) هذه اللفظة غير واضحة في "الأصل"، وهي محتملة لأكثر من شيء، وأثبت الأقرب للمعنى. ولم أقف على نص الشافعي ﵀.(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٧٩ - مساقاة المقاثي). ذكر بيع القصيل (١) جزتين وثلاث واختلفوا في
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.