فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء القصيل على تركه حتى يدرك

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يصح شراء القصيل على أن يتركه المشتري حتى يدرك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

شراء القصيل على أن يتركه المشتري حتى يدرك البيع فاسد

فاسد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر بيع المباطخ والمقاثي والمقاطين والمباقل] وما أشبه ذلك مما يخلف، ويتلاحق بطنا بعد بطن، ووقتا بعد وقت. اختلفوا في بيع المقاثي والمباطخ، وما أشبه ذلك، فأبطلت طائفة بيع ذلك، وممن أبطل بيع ذلك الشافعي (١)، وقال: ذلك يحرم، [ففيه] (٢) موانع من بيع ما لم يخلق، وبيع السنين، وبيع ما لم يملك، وغير وجه. وكان مالك (٣) ﵀ يقول: لا بأس ببيع ذلك إذا بدا صلاحه. قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، لأنه من بيع الغرر. وفي معنى بيع السنين المنهي عنه، والله أعلم. (١) الأم (٣/ ٦٠ - باب: الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار).(٢) هذه اللفظة غير واضحة في "الأصل"، وهي محتملة لأكثر من شيء، وأثبت الأقرب للمعنى. ولم أقف على نص الشافعي ﵀.(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٧٩ - مساقاة المقاثي). ذكر بيع القصيل (١) جزتين وثلاث واختلفوا في

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.