فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع ثمر النخل سنين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز بيع الرجل ثمر نخله سنين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر النهي عن بيع السنين] ٧٨٥٥ - قال [ ...... ] (١): أخبرنا ابن عيينة، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السنين (٢). ٧٨٥٦ - وحدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر: بيع السنين - وعن الثنيا ورخص في العرايا (٣). قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن بيع الرجل ثمر [نخله] (٤) سنين غير جائز (٥)، وهو يبطل من وجوه: يبطل من نهي رسول الله ﷺ عن بيع السنين، وأنه من بيوع الغرر الذي نهى عنه، وهو بيع ما لم يخلق، فلا يدرى أيكون أم لا؟ وإذا كان كيف يكون: كثيرا أو قليلا أم (١) كذا بالأصل"، وهنا سقط ولابد، ول

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.