الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح بيع الثمرة مع استثناء نخلات غير معينة بأعيانها؟
بعبارة أبسطبعت ثمر البستان إلا نخلات لم أعيّنها، فهل يصحّ؟
لم تذكره المصادر
بيع الثمرة مع استثناء نخلات غير معينة بأعيانها جائز، إذا اختار النخلات وسمى عددها
يجوزبيع الثمرة مع استثناء نخلات غير معينة بأعيانها غير جائز، إلا أن يستثني نخلات بأعيانها، كقوله: عشر نخلات دون الإشارة إليها
لا يجوزبيع الثمرة مع استثناء نخلات غير معينة بأعيانها غير جائز، إلا أن يستثني نخلات بأعيانها، كقوله: عشر نخلات دون الإشارة إليها
لا يجوز[ذكر النهي عن الثنيا في البيع إذا كان مجهولا لأن المبيع حينئذ غير معلوم] ٧٨٥٧ - أخبرنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة - وقال الآخر: وبيع السنين - وعن الثنيا، ورخص في العرايا (٢). قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يبيع ثمرته ويستثني منها نخلات بغير أعيانهن أو بكيلة معلومة. فقالت طائفة: البيع فاسد إلا أن يستثني نخلات بأعيانهن، أو جزءا من أجزاء معلومة. فممن كره أن يبيع الثمرة ويستثني منها كيلا معلوما: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والشافعي، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور. ولا يجوز في قول الشافعي (٣) وأحمد وإسحاق (٤)، وأبي ثور أن ي
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.