فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع السنبل قبل اشتداده

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز بيع السنبل قبل أن يبيض ويؤمن عليه من العاهة؟

بعبارة أبسطهل يجوز بيع القمح في سنبله قبل أن يشتدّ ويأمن الآفة؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع السنبل قبل أن يبيض ويؤمن عليه من العاهة لا يجوز، للنهي عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة

لا يجوز
المالكية

بيع السنبل قبل أن يبيض ويؤمن عليه من العاهة لا يجوز، للنهي عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة

لا يجوز
الشافعية

بيع السنبل قبل أن يبيض ويؤمن عليه من العاهة كان يقول مرة: لا يجوز بيع القمح في سنبله، ثم رجع عنه لما بلغه الخبر، قال: إن ثبت الحديث قلنا به، وقال: اضربوا عليه

رجع إلى الحديث
الحنابلة

بيع السنبل قبل أن يبيض ويؤمن عليه من العاهة لا يجوز، للنهي عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة

لا يجوز

نص المسألة

[ذكر النهي عن بيع الزرع قبل أن يشتد حبه ويبيض سنبله] ٧٨٥٣ - حدثنا يحيى بن محمد، قال حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة بها البائع، والمشتري (١). ٧٨٥٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، قال: نهى البائع والمشتري (٢). قال أبو بكر: وبهذا قال عوام أهل العلم من علماء الأمصار، منهم: مالك بن أنس (٣) وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٤)، وأصحاب الرأي (٥). وقد كان الشافعي (٦) يقول مرة: = قلت: إسناده على شرط مسلم.(١) أخرجه مسلم (١٥٣٥) من طريق إسماعيل عن أيوب بنح

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

رجع إلى الحديث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.