Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح بيع الثمرة مع استثناء نخلات غير معينة بأعيانها؟
Put simplyبعت ثمر البستان إلا نخلات لم أعيّنها، فهل يصحّ؟
Not stated in the sources
بيع الثمرة مع استثناء نخلات غير معينة بأعيانها جائز، إذا اختار النخلات وسمى عددها
يجوزبيع الثمرة مع استثناء نخلات غير معينة بأعيانها غير جائز، إلا أن يستثني نخلات بأعيانها، كقوله: عشر نخلات دون الإشارة إليها
لا يجوزبيع الثمرة مع استثناء نخلات غير معينة بأعيانها غير جائز، إلا أن يستثني نخلات بأعيانها، كقوله: عشر نخلات دون الإشارة إليها
لا يجوز[ذكر النهي عن الثنيا في البيع إذا كان مجهولا لأن المبيع حينئذ غير معلوم] ٧٨٥٧ - أخبرنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة - وقال الآخر: وبيع السنين - وعن الثنيا، ورخص في العرايا (٢). قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يبيع ثمرته ويستثني منها نخلات بغير أعيانهن أو بكيلة معلومة. فقالت طائفة: البيع فاسد إلا أن يستثني نخلات بأعيانهن، أو جزءا من أجزاء معلومة. فممن كره أن يبيع الثمرة ويستثني منها كيلا معلوما: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والشافعي، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور. ولا يجوز في قول الشافعي (٣) وأحمد وإسحاق (٤)، وأبي ثور أن ي
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.