فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الثمرة أو السلعة إلا نصفها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز بيع السلعة أو الثمرة مع استثناء نصفها أو بعضها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استثناء نصف السلعة أو الثمرة أو بعضها في البيع جائز إذا كان المستثنى منه معلومًا، يجوز استثناء النصف أو الثلثين أو ما شاء إذا كان المبيع معلومًا.

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

استثناء نصف السلعة أو الثمرة أو بعضها في البيع جائز إذا كان المستثنى منه معلومًا، يجوز استثناء النصف أو الثلثين أو ما شاء إذا كان المبيع معلومًا.

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر بيع الثمرة أو السلعة إلا نصفها] واختلفوا في الرجل يبيع السلعة أو الثمرة إلا نصفها. فقالت طائفة: لا بأس أن يستثنى النصف، أو الثلثين أو ما شاء، إذا كان المستثنى منه معلوما. كذلك قال الشافعي (١)، والبتي، والنعمان (٢) وكره ذلك أبو بكر بن أبي موسى. وكان الأوزاعي يقول (٣): لا أبيعك هذه السلعة، وأنا شريكك، ولكن يقول: أبيعك نصفها وأنا شريكك. وكان إبراهيم النخعي يكره أن يقول: أبيعك هذا ولي نصفه، ولكن يقول: أبيعك نصفه، وقال مالك (٤): الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس. قال أبو بكر: إذا كان المبيع معلوما فالبيع جائز في كل ما ذكرناه.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.