Hanafi
جائزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز بيع السلعة أو الثمرة مع استثناء نصفها أو بعضها؟
استثناء نصف السلعة أو الثمرة أو بعضها في البيع جائز إذا كان المستثنى منه معلومًا، يجوز استثناء النصف أو الثلثين أو ما شاء إذا كان المبيع معلومًا.
جائزNot stated in the sources
استثناء نصف السلعة أو الثمرة أو بعضها في البيع جائز إذا كان المستثنى منه معلومًا، يجوز استثناء النصف أو الثلثين أو ما شاء إذا كان المبيع معلومًا.
جائزNot stated in the sources
[ذكر بيع الثمرة أو السلعة إلا نصفها] واختلفوا في الرجل يبيع السلعة أو الثمرة إلا نصفها. فقالت طائفة: لا بأس أن يستثنى النصف، أو الثلثين أو ما شاء، إذا كان المستثنى منه معلوما. كذلك قال الشافعي (١)، والبتي، والنعمان (٢) وكره ذلك أبو بكر بن أبي موسى. وكان الأوزاعي يقول (٣): لا أبيعك هذه السلعة، وأنا شريكك، ولكن يقول: أبيعك نصفها وأنا شريكك. وكان إبراهيم النخعي يكره أن يقول: أبيعك هذا ولي نصفه، ولكن يقول: أبيعك نصفه، وقال مالك (٤): الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس. قال أبو بكر: إذا كان المبيع معلوما فالبيع جائز في كل ما ذكرناه.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.