Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الثمرة أو السلعة إلا نصفها

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز بيع السلعة أو الثمرة مع استثناء نصفها أو بعضها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

استثناء نصف السلعة أو الثمرة أو بعضها في البيع جائز إذا كان المستثنى منه معلومًا، يجوز استثناء النصف أو الثلثين أو ما شاء إذا كان المبيع معلومًا.

جائز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

استثناء نصف السلعة أو الثمرة أو بعضها في البيع جائز إذا كان المستثنى منه معلومًا، يجوز استثناء النصف أو الثلثين أو ما شاء إذا كان المبيع معلومًا.

جائز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر بيع الثمرة أو السلعة إلا نصفها] واختلفوا في الرجل يبيع السلعة أو الثمرة إلا نصفها. فقالت طائفة: لا بأس أن يستثنى النصف، أو الثلثين أو ما شاء، إذا كان المستثنى منه معلوما. كذلك قال الشافعي (١)، والبتي، والنعمان (٢) وكره ذلك أبو بكر بن أبي موسى. وكان الأوزاعي يقول (٣): لا أبيعك هذه السلعة، وأنا شريكك، ولكن يقول: أبيعك نصفها وأنا شريكك. وكان إبراهيم النخعي يكره أن يقول: أبيعك هذا ولي نصفه، ولكن يقول: أبيعك نصفه، وقال مالك (٤): الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس. قال أبو بكر: إذا كان المبيع معلوما فالبيع جائز في كل ما ذكرناه.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 64

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.