الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب وضع الجوائح عن المشتري إذا أصابت الثمرة جائحة بعد شرائها شراءً صحيحًا وتخلية البائع بينها وبينه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الثمرة المشتراة شراءً صحيحًا إذا أصابتها جائحة بعد التخلية يجب وضع الجائحة عن المشتري، أخذًا بظاهر حديث جابر: أمر النبي ﷺ بوضع الجوائح.
يجب[ذكر الأمر بوضع الجوائح] ٧٨٦١ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح (٥). (١) "الأم" (٣/ ٧٣ - ٧٤ - باب الثنيا).(٢) انظر: "الحجة" للشيباني (٢/ ٥٦٢).(٣) كذا "بالأصل"، ولعله سقط من هذا الموضع لفظة: يقول.(٤) "المدونة" (٣/ ٢٣٣ - في الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني).(٥) أخرجه مسلم (١٥٥٥) من طريق بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء (واللفظ لبشر) قالوا: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة. فذكره مقتصرًا على الشطر الأخير منه والشطر الأول تقدم قريبًا قبل ثلاثة أبواب. اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الثمرة شراء صحيحا، وخلى البائع بينها وبين المشتري ثم أصابت الثمرة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٧٦
(وإن تلفت) الثمرة المبيعة دون أصولها، قبل بُدُوِّ صلاحها بشرط القطع (بجائحة قبل التَّمكُّن من أخذه) أي: الثمر، أنَّثَ أولًا، وذكر ثانيًا؛ لأن اسم الجنس يجوز تأنيث ضميره وتذكيره، كقوله تعالى:{أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ}، {نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} (ضَمِنه) أي: الثمر (بائعٌ) لحديث جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوَضعِ الجوائح" رواه مسلم . (وإلا)
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.