الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل ينتقض الوضوء بمس الذكر بالساعد أو بظهر الكف؟
لم تذكره المصادر
الوضوء من مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف لا يجب، بل يختص بمسه ببطن الكف، ومن مسه بذراعيه أو قدميه فلا وضوء عليه
غير واجبالوضوء من مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف لا يجب، بل يختص بمسه ببطن الكف، احتج بحديث: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره وليس بينه وبينها شيء
غير واجبالوضوء من مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف واجب، قال أحمد: إذا مسه بساعده أو ظهر كفه فعليه الوضوء
واجب[ذكر مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف] (١) أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره [ببطن كفه عامدًا، واختلفوا فيمن مس ذكره] (١) بظهر كفه أو بساعده، فقالت طائفة: عليه الوضوء. قيل لعطاء: إن مست الذراع الذكر أيتوضأ؟ قال: نعم (٢). وكان الأوزاعي يقول فيمن مس ذكره بساعده، قال: الساعد يد، فليتوضأ. وقال أحمد (٣): إذا مسه بساعده أو ظهر كفه فعليه الوضوء. ولعل من حجة من يقول هذا القول: أن ظاهر الحديث - وهو قوله: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ" - يُوجب الوضوء؛ إذا لم يقل بظهر كف ولا بطنها. وقالت طائفة: إنما يجب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه، هذا قول: مالك (٤)، والشافعي (٥)، وإسحاق. وقال مالك (٤)، والليث بن سعد: من مس ذكره بذراعيه أو بقدميه لا وضوء عليه، واحتج الشافعي (٦) بحديث روا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.