Hanafi
The sources give no view for it here.
هل ينتقض الوضوء بمس الذكر بالساعد أو بظهر الكف؟
Not stated in the sources
الوضوء من مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف لا يجب، بل يختص بمسه ببطن الكف، ومن مسه بذراعيه أو قدميه فلا وضوء عليه
غير واجبالوضوء من مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف لا يجب، بل يختص بمسه ببطن الكف، احتج بحديث: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره وليس بينه وبينها شيء
غير واجبالوضوء من مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف واجب، قال أحمد: إذا مسه بساعده أو ظهر كفه فعليه الوضوء
واجب[ذكر مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف] (١) أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره [ببطن كفه عامدًا، واختلفوا فيمن مس ذكره] (١) بظهر كفه أو بساعده، فقالت طائفة: عليه الوضوء. قيل لعطاء: إن مست الذراع الذكر أيتوضأ؟ قال: نعم (٢). وكان الأوزاعي يقول فيمن مس ذكره بساعده، قال: الساعد يد، فليتوضأ. وقال أحمد (٣): إذا مسه بساعده أو ظهر كفه فعليه الوضوء. ولعل من حجة من يقول هذا القول: أن ظاهر الحديث - وهو قوله: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ" - يُوجب الوضوء؛ إذا لم يقل بظهر كف ولا بطنها. وقالت طائفة: إنما يجب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه، هذا قول: مالك (٤)، والشافعي (٥)، وإسحاق. وقال مالك (٤)، والليث بن سعد: من مس ذكره بذراعيه أو بقدميه لا وضوء عليه، واحتج الشافعي (٦) بحديث روا
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.