فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تفسير المحاقلة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل المحاقلة المنهي عنها هي بيع الزرع في سنبله بحنطة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المحاقلة المنهي عنها هي بيع الزرع بالحنطة، أخذًا بظاهر حديث جابر في تفسير المحاقلة.

بيع الزرع
الحنابلة

المحاقلة المنهي عنها هي بيع الزرع بالحنطة، ذكره المصنف ممن قالوا بظاهر حديث جابر.

بيع الزرع

نص المسألة

[ذكر تفسير المحاقلة والمزابنة] واختلفوا في تفسير المحاقلة: ٧٨٧٠ - فأخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر: أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة (١). والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق (٢) حنطة. والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق. والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع (٣). قال أبو بكر: وممن قال بظاهر هذا الحديث: أن المحاقلة بيع الزرع: سعيد بن المسيب، وعطاء، وبه قال الشافعي (٤)، وأحمد (٥)، وأبو عبيد. وبه نقول. ٧٨٧١ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن مسلم، حدثني عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة (٦). (١) أخرجه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بيع الزرع

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٩ ص ٨٦

وكذا لو باع الرطب بالتمر ايضا فهى المزابنة المنهى عنها (م)) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن المحاقلة والمزابنة) فالمحاقلة هي بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الصافية على وجه الارض والمزابنة هي بيع الرطب على رأس النخل بالتمر على وجه الارض روى عن جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن المحاقلة والمزابنة) فالمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائه فرق من الحنطة والمزابنة أن يبيع التمر على رؤس النخل بما به فرق من تمر فهدا التفسيران كان من النبي صلى الله عليه وسلم فذاك وان كان من الراوى فهو أعرف بتفسير ما رواه والمحاقلة مأخوذة من الحقل وهى الساحة التى تزرع سميت محاقلة لتعلقها بزرع في حقل والمزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع سميت بذلك لانها مبنية علي التخمين والغبن فيها مما يكثر فيريد المغبون دفعه والغابن امضاه فيتدافعان والمعني أن كل واحد يبيع مال الربا بجنسه من غير تحقيق المساواة في المعيار الشرعي لان المعيار فيهما الكيل ولا يمكن كيل الحنطة في السنابل ولا كيل الرطب على رؤس النخل والت

الحنابلة

بيع الزرع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.