الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز لمشتري الثمرة في رؤوس النخل بعد قبضها أن يبيعها قبل أن يجذها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
بيع مشتري الثمرة في رؤوس النخل لها بعد قبضها وقبل جذاذها جائز، قال أحمد: كيف يقدر على غير هذا؟
جواز[ذكر خبر سمعت بعض أهل الحديث يحتج به في أن الجوائح لا يجب وضعها] ٧٨٦٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد، عن بكير بن الأشج، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ: "تصدقوا عليه"، فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك" (١). قال أبو بكر: ليس للجائحة في هذا الحديث ذكر فيحكم به (٢)، إذ يحتمل أن يكون أصيب الرجل في الثمار من جهة الخسران عاما بعد عام، ويحتمل أن يكون أصيب بثمره بعد ما أحرز في الجرين (٣) بمراد غير ذلك. وإذا احتمل الحديث معان لم يجز أن يحتج أنه من جهة الجوائح. (١) أخرجه مسلم (١٥٥٦) عن قتيبة بن سعيد عن ليث
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.