فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الثمرة المشتراة قبل جذاذها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز لمشتري الثمرة في رؤوس النخل بعد قبضها أن يبيعها قبل أن يجذها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

بيع مشتري الثمرة في رؤوس النخل لها بعد قبضها وقبل جذاذها جائز، قال أحمد: كيف يقدر على غير هذا؟

جواز

نص المسألة

[ذكر خبر سمعت بعض أهل الحديث يحتج به في أن الجوائح لا يجب وضعها] ٧٨٦٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد، عن بكير بن الأشج، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ: "تصدقوا عليه"، فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك" (١). قال أبو بكر: ليس للجائحة في هذا الحديث ذكر فيحكم به (٢)، إذ يحتمل أن يكون أصيب الرجل في الثمار من جهة الخسران عاما بعد عام، ويحتمل أن يكون أصيب بثمره بعد ما أحرز في الجرين (٣) بمراد غير ذلك. وإذا احتمل الحديث معان لم يجز أن يحتج أنه من جهة الجوائح. (١) أخرجه مسلم (١٥٥٦) عن قتيبة بن سعيد عن ليث

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جواز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.