فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تفسير العرايا عند مالك

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما المقصود بالعرايا التي رُخِّص في بيعها بخرصها تمرًا عند مالك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

العرايا التي رُخِّص في بيعها بخرصها تمرًا نخلة يهب صاحبها ثمرتها لمحتاج فيشتري الواهب ثمرتها بخرصها تمرًا، الرخصة للواهب خاصة، لمشقة دخول الموهوب له إلى نخله عليه وعلى أهله.

هبة الثمرة للمحتاج
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في تفسير العرية التي أرخص في بيعها واستثنيت من جملة نهي النبي ﷺ عن بيع التمر بالتمر] واختلفوا في تفسير العرايا - فكان أبو عبيد يقول (٣): العرايا تفسر (١) أخرجه أحمد (٥/ ١٩٠) من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد به. وهو عند النسائي (٤٥٥٣) مختصرًا، وابن ماجه (٢٢٦٩) من طريق الليث عن يحيى به بطوله.وأصله في "الصحيحين".(٢) أخرجه البخاري (٢١٨٤)، ومسلم (١٥٣٩) من طريق عقيل عن ابن شهاب بنحوه.(٣) "الأموال" (١/ ٥٨٧). تفسيرين كان مالك (١) يقول: هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياه فيأتي المعرى - وهو الموهوب له - إلى نخلته تلك ليجتنيها فيشق على المعري - وهو الواهب - دخوله عليه المكان أهله في النخل، قال: فجاءت الرخصة له خاصة أن يشتري تمرة تلك النخلة من الموهوب بخرصها تمرا.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

هبة الثمرة للمحتاج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.