فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تفسير العرايا عند الشافعي

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما أصناف العرايا عند الشافعي التي رُخِّص في بيعها بخرصها تمرًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

العرايا عند الشافعي ثلاثة أصناف: شراء المحتاج رطبًا بخرصه تمرًا، الصنف الأول: لمحتاج لا نقد عنده وعنده فضل قوت من التمر، ليأكله رطبًا؛ والثاني: أن يخص صاحب المال قومًا بثمر نخلة أو نخلتين.

ثلاثة أصناف
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في تفسير العرية التي أرخص في بيعها واستثنيت من جملة نهي النبي ﷺ عن بيع التمر بالتمر] واختلفوا في تفسير العرايا - فكان أبو عبيد يقول (٣): العرايا تفسر (١) أخرجه أحمد (٥/ ١٩٠) من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد به. وهو عند النسائي (٤٥٥٣) مختصرًا، وابن ماجه (٢٢٦٩) من طريق الليث عن يحيى به بطوله.وأصله في "الصحيحين".(٢) أخرجه البخاري (٢١٨٤)، ومسلم (١٥٣٩) من طريق عقيل عن ابن شهاب بنحوه.(٣) "الأموال" (١/ ٥٨٧). تفسيرين كان مالك (١) يقول: هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياه فيأتي المعرى - وهو الموهوب له - إلى نخلته تلك ليجتنيها فيشق على المعري - وهو الواهب - دخوله عليه المكان أهله في النخل، قال: فجاءت الرخصة له خاصة أن يشتري تمرة تلك النخلة من الموهوب بخرصها تمرا.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ثلاثة أصناف

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٩ ص ٩٠

وكذا في غير المحاويج إذا تعاطوا (ح) العرايا) * عن جابر رضى الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وهى بيع التمر بالتمر الا أنه رخص في العرية) بيع العرايا جائز وهو أن يبيع رطب نخلة أو نخلتين باعتبار الخرص بقدر كيله من التمر سميت عرية لانه عرى أي أفرد نخلة أو نخلتين ببيع رطبها وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن العرية أن يفرد نخلة أو نخلتين فيهب ثمرتها لرجل حتى تجتني كل يوم ثم تنثرم بدخوله حائطه فعند مالك يشتريها منه بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك لغير رب البستان وعند أبى حنيفة له أن يستردها منه وله أن يعطيه بخرصها تمرا وساعدنا أحمد على تفسير العرية الا أن عنه رواية أن الرطب يباع بمثله تمرا * لنا ما روى عن سهل بن أبى حثمة رضى الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر الا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا) ولا يجوز العرايا من غير خرص وسبيل الخرص ما ذكرناه في الزكاة

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.