الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب الزكاة في ثمرة النخل المساقى عليه، وكيف تُقتسم الثمرة بعد إخراجها؟
لم تذكره المصادر
الزكاة في ثمرة النخل المساقى عليه تُخرج من جملة الثمرة ثم يقتسمان الباقي على شرطهما، إذا بلغت الثمرة خمسة أوسق وجبت فيها الزكاة، ولو لم يبلغها نصيب كل واحد منهما.
تجب في الجملةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر زكاة الثمرة المساقى عليها] قال أبو بكر: وإذا ساقى رجل رجلا على نخل له على النصف وجب إخراج الزكاة من جملة الثمرة، ثم يقتسمان ما يفضل عن الزكاة على ما اتفقا عليه. وقال مالك (٤): إذا لم تخرج المساقاة إلا خمسة أوسق كانت فيها الزكاة، وإن لم يكن في حظ كل واحد منهما خمسة أوسق ففيها الزكاة. وقال مالك (٥): من ساقى رجلا على أن على الداخل الزكاة، لا بأس بذلك، لأن ذلك يرجع إلى حساب معروف. ابن القاسم عنه. وقال الليث بن سعد: إذا ساقى النصراني على النصف أو على الثلث أو الثلثين أو المسلم كذلك. (١) في "م": على.(٢) انظر: "روضة الطالبين" (٥/ ١٥٣)، و"الاستذكار" (٢١/ ٢٠٩).(٣) في "الأصل": لذا. والمثبت من "م".(٤) "المدونة" (٣/ ٥٧٠ - باب ما جاء في المساقي يشترط الزكاة)؛ وذلك لأن مالكًا قال: يبدأ بالزكاة فتخرج
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.