Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تفسير العرايا عند الشافعي

In 1 comparative book1 schools

ما أصناف العرايا عند الشافعي التي رُخِّص في بيعها بخرصها تمرًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

العرايا عند الشافعي ثلاثة أصناف: شراء المحتاج رطبًا بخرصه تمرًا، الصنف الأول: لمحتاج لا نقد عنده وعنده فضل قوت من التمر، ليأكله رطبًا؛ والثاني: أن يخص صاحب المال قومًا بثمر نخلة أو نخلتين.

ثلاثة أصناف
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في تفسير العرية التي أرخص في بيعها واستثنيت من جملة نهي النبي ﷺ عن بيع التمر بالتمر] واختلفوا في تفسير العرايا - فكان أبو عبيد يقول (٣): العرايا تفسر (١) أخرجه أحمد (٥/ ١٩٠) من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد به. وهو عند النسائي (٤٥٥٣) مختصرًا، وابن ماجه (٢٢٦٩) من طريق الليث عن يحيى به بطوله.وأصله في "الصحيحين".(٢) أخرجه البخاري (٢١٨٤)، ومسلم (١٥٣٩) من طريق عقيل عن ابن شهاب بنحوه.(٣) "الأموال" (١/ ٥٨٧). تفسيرين كان مالك (١) يقول: هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياه فيأتي المعرى - وهو الموهوب له - إلى نخلته تلك ليجتنيها فيشق على المعري - وهو الواهب - دخوله عليه المكان أهله في النخل، قال: فجاءت الرخصة له خاصة أن يشتري تمرة تلك النخلة من الموهوب بخرصها تمرا.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 80

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

ثلاثة أصناف

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 9 p. 90

وكذا في غير المحاويج إذا تعاطوا (ح) العرايا) * عن جابر رضى الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وهى بيع التمر بالتمر الا أنه رخص في العرية) بيع العرايا جائز وهو أن يبيع رطب نخلة أو نخلتين باعتبار الخرص بقدر كيله من التمر سميت عرية لانه عرى أي أفرد نخلة أو نخلتين ببيع رطبها وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن العرية أن يفرد نخلة أو نخلتين فيهب ثمرتها لرجل حتى تجتني كل يوم ثم تنثرم بدخوله حائطه فعند مالك يشتريها منه بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك لغير رب البستان وعند أبى حنيفة له أن يستردها منه وله أن يعطيه بخرصها تمرا وساعدنا أحمد على تفسير العرية الا أن عنه رواية أن الرطب يباع بمثله تمرا * لنا ما روى عن سهل بن أبى حثمة رضى الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر الا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا) ولا يجوز العرايا من غير خرص وسبيل الخرص ما ذكرناه في الزكاة

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.