الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يحل طحن الحنطة المخلوطة بالشعير مع إيهام المشتري أنه دقيق حنطة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر خلط الجيد من السلع بالرديء منها] روي عن محمد بن سيرين أنه كره أن يخلط الحنطة الجيدة بالرديئة. ورخص الحسن البصري في [خلط ما] (٣) كان قريبا بعضه من بعض. قال أبو بكر: أكره أن تخلط الحنطة الرديئة بالحنطة الجيدة، وكذلك أكره أن يخلط الشعير بالحنطة، فإن فعل ذلك فاعل لم يحرم، فإن طحن ذلك فأوهم أن ذلك كله دقيق حنطة، فهو عندي غش لا يحل. وأكره كذلك = وفيه: أبو معشر: نجيح بن عبد الرحمن السندي؛ ضعيف.(١) انظر: "اللسان": غشش.(٢) سورة إبراهيم، الآية: ٣٦.(٣) في "الأصل": خلطنا. ولا معنى للعبارة بهذا السياق. أن يخلط الغث من اللحم بالسمين، ولحم الماعز بلحم الضأن، وذلك داخل في قوله: "من غشنا فليس منا"، والجواب في كل سلعة تخلط بغيرها مما هو أردأ منها، ويخفى ذلك على المشتري كالجواب فيما ذكرناه إن شاء الله تعا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.