الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز النفخ في اللحم عند بيعه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
النفخ في اللحم لا يجوز، نُقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا يجوز ذلك.
لا يجوز[ذكر النفخ في اللحم] قال أبو بكر: في هذا المعنى النفخ في اللحم روينا عن علي بن أبي طالب أنه نهى عنه. ٧٨٩٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا يوسف بن صهيب، قال: حدثني كليب الأودي (١) عن علي، قال: خرج علي من هذا القصر عليه ثوبين فقام على القصابين، فقال: يا معشر القصابين، ومن نفخ فليس منا (٢). (١) في المصنّف: الجرمي. وكذا ذكره البيهقي في "الشعب" (٥/ ١١٣).قلت: والجرمي هو ابن شهاب بن المجنون من رجال "التهذيب"، ويروي عن علي، أما الأودي فآخر، ترجم له البخاري في "تاريخه" (٧/ ٢٢٩)، وابن حبان في "الثقات" (٥/ ٣٣٧).وقال البخاري: سمع عليًّا، روى عنه غالب أبو الهذيل، ويوسف بن صهيب، والجرمي صدوق كما قال الحافظ، وأما الأودي فهو لا يعرف بعدالة.(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٩٣ - باب في اللحم
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«الفروع» ج ١٢ ص ٤٠١
وَيُسَنُّ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ, وَرِفْقُهُ بِهِ, وَتَحَامُلُهُ عَلَى الْآلَةِ بِالْقُوَّةِ, وَإِسْرَاعُهُ بِالشَّحْطِ, وَسَبَقَ مَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ. نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: أَكْرَهُ نَفَخَ اللَّحْمِ, قَالَ فِي الْمُغْنِي الَّذِي لِلْبَيْعِ لِأَنَّهُ غِشٌّ, وَأَكْلَ غُدَّةٍ وَأُذُنَ قَلْبٍ, نَصَّ عَلَيْهِ, وَحَرَّمَهُمَا أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو الْفَرَجِ, وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُذُنِ الْقَلْبِ, وَهُوَ هَكَذَا.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.