الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم تلقي السلع قبل وصولها إلى السوق والشراء من أصحابها؟
بعبارة أبسطهل يجوز أن أخرج لأشتري من الجالبين قبل أن يصلوا إلى السوق؟بألفاظنا
تلقي السلع قبل وصولها إلى السوق جائز، أجاز أبو حنيفة التلقي، كما نقل ابن المنذر
جائزتلقي السلع قبل وصولها إلى السوق لا يجوز حتى تصل إلى السوق، ومن اشتراها منهم اشترك فيها أهل السوق
لا يجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر خبر احتج به من قال أن النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى التأديب لا على معنى التحريم] ٧٩٢٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا أبو نعيم: حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (٢). قال أبو بكر: فليس شك عندي أن هذا الكلام يدل على أن النهي عنه نهي (٣) تأديب، بل النهي الذي نهى النبي ﷺ عنه عندي على الحظر لا على التأديب. (١) في "الأصل": اشتري للبدوي، ولا تبيع له. بإثبات الياء في الفعلين. والوجه ما أثبت.(٢) أخرجه مسلم (١٥٢٢) عن زهير به.(٣) كذا "بالأصل"، ووقع هنا سقط جزمًا، ولعل صوابها (النهي عنه ليس نهي تأديب … ) ليستقيم السياق، وتتفق الفقرتان. ولم أقف على كلام المصنّف صريحًا فيمن ينقل عنه لكن هناك إشارات عامَّة. قال
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٥ ص ٦٣
(وَكَتَلَقِّي) بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ وَاللَّامِ وَكَسْرِ الْقَافِ أَيْ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَلَدِ لِشِرَاءِ (السِّلَعِ) الْمَجْلُوبَةِ إلَيْهِ قَبْلَ وُصُولِهَا إلَى سُوقِهَا الَّذِي تُبَاعُ بِهِ عَادَةً لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - «كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ نَشْتَرِي مِنْهَا الطَّعَامَ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» ابْنُ رُشْدٍ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يَهْبِطَ إلَى الْأَسْوَاقِ» فَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْحَاضِرَةِ إلَى الْجَلَائِبِ الَّتِي تُسَاقُ إلَيْهَا فَيَشْتَرِي مِنْهَا ضَحَايَا وَلَا مَا يُؤْكَلُ وَلَا لِتِجَارَةٍ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.